يعينه " (1).
10 - وقال المحقق: " ولو ظهر للوصي عجز ضم إليه مساعد، وإن ظهر منه خيانة، وجب على الحاكم عزله ويقيم مكانه أمينا... وكذا لو مات إنسان ولا وصي له، كان للحاكم النظر في تركته " (2).
11 - وقال الشيخ: " ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها وكان متمكنا من ذلك، ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق " (3).
12 - وقال المحقق: " لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا، والمولى، والوصي، والحاكم " (4).
13 - وقال: " فإذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وآخر من أهل المرأة " (5).
14 - وقال الشيخ: " فإن طلق الرجل امرأته وهو زائل العقل، بالسكر أو الجنون أو المرة أو ما أشبهها، كان طلاقه غير واقع... فإن لم يكن له ولي، طلق عنه الإمام، أو من نصبه الإمام " (6).
15 - وقال المحقق: " ولو لم يكن له (المجنون) ولي طلق عنه السلطان، أو من نصبه للنظر في ذلك " (7).
16 - وقال الشيخ: " ومن أخذ أرضا ميتة فأحياها كانت له، وهو أولى