الاقتصادية.
وعن الصادق (عليه السلام) قال: " لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج " (1).
وفي خبر حفص قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وقد حج فوقف الموقف، فلما دفع الناس منصرفين سقط أبو عبد الله (عليه السلام) عن بغلة كان عليها، فعرفه الوالي الذي وقف بالناس تلك السنة - وهي سنة أربعين ومأة - فوقف على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) لا تقف، فان الإمام إذا دفع بالناس لم يكن له أن يقف... " (2) ولعل غرضه (عليه السلام) أن قائد الجماعة وأميرهم يجب عليه رعاية مصلحة الجماعة، وقد أطلق لفظ الإمام على أمير الحاج، مع كونه منصوبا من قبل سلطان وقته. ويظهر من الأخبار تعارف تعيين أمير الحاج في تلك الأعصار وكون أداء الأعمال تحت نظره، ولا محالة كان الأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم أيضا يتابعونه، ولو فرض تخلفهم عنه مرة أو مرات لبان وظهر وضبطه التاريخ. وبذلك يظهر كفاية الأعمال المأتية بحكم حاكمهم. نعم كفايتها في صورة العلم بالخلاف مشكل، ولكن الغالب هو الشك لا العلم بالخلاف. وقد ذكر المسعودي في آخر " مروج الذهب " أسامي أمراء الحج من حين فتح مكة، أعني سنة ثمان من الهجرة، إلى سنة خمس وثلاثين وثلاثمأة..
والأئمة (عليهم السلام) كانوا يعاملون حكام الجور معاملة الحاكم الحق، حفظا لمصالح الإسلام والمسلمين، ولذا أنفذوا الخراج والزكوات والأخماس المؤداة إليهم، وأخذ الجوائز منهم. ولا ينافي هذا وجوب القيام في قبال سلاطين الجور مع القدرة ووجود العدد والعدة.