يلتزم بوجوب إطاعته.
نعم لا يحق لأحد الأمر بمعصية الله والنهي عن طاعته، ولا تجوز الطاعة لمخلوق إذا كان المأمور به معصية للخالق - سبحانه - ويدل على ذلك الآيات والأخبار المستفيضة بل المتواترة؛ فمنها:
١ - قوله - تعالى - حكاية عن أهل النار: ﴿وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا﴾ (١).
٢ - وقوله: ﴿ولا تطيعوا أمر المسرفين * الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون﴾ (2).
3 - وفي نهج البلاغة: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (3).
4 - وفي المصنف لعبد الرزاق: " إن النبي (صلى الله عليه وآله) بعث عبد الله بن حذافة على سرية، فأمر أصحابه فأوقدوا نارا ثم أمرهم أن يثبوها، فجعلوا يثبونها، فجاء شيخ ليثبها فوقع فيها فاحترق منه بعض ما احترق، فذكر شأنه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، كان أميرا وكانت له طاعة، قال: أيما أمير أمرته عليكم فأمركم بغير طاعة الله فلا تطيعوه، فإنه لا طاعة في معصية الله " (4).
وأما ما اشتهر بين العوام من أن المأمور معذور فاعتذار شيطاني لا دليل له لا في العقل ولا من النقل.
ومن الروايات الواردة في بيان ثبوت الحقوق المتقابلة بين الإمام والأمة:
1 - ما خطبه أمير المؤمنين (عليه السلام) بصفين فقال: " أما بعد، فقد جعل الله لي