نظام الحكم في الإسلام - الشيخ المنتظري - الصفحة ٣٦٨
الأمر بين الواجب المهم والحرام المؤكد، فلا محالة يتعين:
أولا: تعيين الخط الفاصل بين ما يجوز وما لا يجوز بتشريع حدود وقوانين يبين فيها بالتفصيل الموارد التي يجوز فيها مراقبة الناس والقبض عليهم والتحقيق منهم، وكيفية معاملتهم في التحقيقات، ويبين كيفية ارتباط المستخبرين بجهاز القضاء وغيره من أجهزة الحكومة، ويميز وظيفة كل منها. ولا يجوز أن يفوض الأمر بنحو الإطلاق إلى الموظف في الاستخبارات بحيث يصنع كل ما شاء وأراد كما هو الرائج في الحكومات الاستبدادية.
وثانيا: إعمال الدقة والتعمق في انتخاب الموظفين كما مر.
وثالثا: مراقبتهم حينا بعد حين بعيون بصيرة نافذة تراقبهم في أعمالهم وعشرتهم، ثم مجازاة المتخلفين منهم بأشد المجازاة.
ولو فرض انحراف هذه المؤسسة الخطيرة الدقيقة عن برامجها وأهدافها ولو بنقطة صارت في المآل فاجعة على الدولة والأمة معا.
الرابع: ربما يتوهم أن للمستخبر أن يتصدى في طريق استخباراته للكذب، بل ولسائر المحرمات الشرعية من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وترك الصلاة والصيام ومصافحة الأجنبية بل والروابط الجنسية المحرمة ونحو ذلك مطلقا كما هو المتعارف بين جواسيس بلاد الكفر وقد يعبرون عن ذلك بأن الهدف يبرر الوسيلة.
أقول: هذا بكليته ممنوع جدا، إذ الحكومة بنفسها ليست عندنا هدفا بل الهدف ليس إلا تثبيت الأحكام الشرعية في المجتمع، ولا تشرع الحكومة والاستخبارات إلا ما دامت واقعة في طريق ذلك. ويجب أن يفدى الجميع في هذا الطريق. نعم (1) ربما يتوقف حفظ النظام أو المصالح العامة أو تثبيت واجب مهم

(1) لم يبحث في كلمات الأصحاب الموازين المرجحة عند التزاحم في نطاق الحكومة والسياسة، نعم قد يقال إن مصلحة النظام أو المصالح العامة من أهم الأمور وعند التزاحم تقدم على غيرها، ولكنه لا يعلم المراد من مصلحة النظام أو المصالح العامة، فهل تنفك تلك المصالح عن مصالح تحقق وإجراء الأحكام الشرعية وقيمها؟
وهل تنفك مصالح النظام السياسي الشرعي عن المصالح العامة؟
وفي فرض التفكيك في كلا الموردين أيهما يقدم على الآخر؟
وهل الملاك تشخيص كل فرد أو موظف في نطاق مسؤوليته أو تشخيص الحاكم؟
والظاهر أن إحالة الأمر إلى تشخيص كل فرد أو موظف في الحكومة يستلزم غالبا الهرج والمرج وتضييع الحقوق المحترمة التي لحفظها أسست قاعدة التزاحم ومرجحاته.
وإما الحكومة وإن كانت صالحة ولكنها تقدم غالبا مصالح نفسها على غيرها عند التزاحم. فالأولى إحالة الأمر إلى مجلس النواب المستقل فإنه يتشكل من نواب الشعب ولهم حق النظر في مصالح الشعب. فيلزم أن يحصوا ولو في الجملة موارد التزاحم وموارد الأهم منها وفقا للعقل والشرع ويجعلوها قانونا لعمل الحكومة في كل المجالات - م -.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التلخيص 7
2 المقدمة 11
3 طريقتنا في البحث 11
4 البحث العلمي يخدم وحدة المسلمين 12
5 ضرورة الحكومة 13
6 كيف نشأت الدولة وتنشأ؟ 14
7 الحكومات الدارجة في عصرنا 15
8 الحكومة الاسلامية 17
9 شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء 18
10 على العلماء أن يتدخلوا في السياسة 19
11 الباب الأول: في مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة 25
12 الباب الثاني: في ولاية النبي والأئمة (عليهم السلام) 29
13 تتمة في استخلاف النبي (ص) 34
14 التمسك بالعترة (ع) 38
15 التنبيه على أمور في معنى الإمامة والولاية وتقسيمهما 40
16 مراتب الولاية التشريعية 44
17 مراتب الولاية في التحقق الخارجي 45
18 الباب الثالث: في ضرورة الدولة في جميع الأعصار 47
19 الفصل الأول: في ذكر كلمات المدعين للإجماع في المسألة 49
20 الفصل الثاني: سير إجمالي في أدلة الفقه أو فتاوى الأصحاب 51
21 أدلة الفقه: في الصلاة 52
22 في الصوم والاعتكاف 53
23 في الزكاة والخمس والأنفال 54
24 في الحج والمزار 56
25 في الجهاد 58
26 في قتال البغاة على الامام 62
27 في النكاح والطلاق والحجر والوحيته 63
28 في المواريث 64
29 في القضاء والحدود والقصاص والديات 65
30 عبارات الفقهاء 67
31 الفصل الثالث: فيما يستدل به لضرورة الحكومة الإسلامية في جميع الأعصار 71
32 الدليل الأول تكفل الاسلام لجميع ما يحتاج اليد الانسان في سعادته 71
33 الدليل الثاني ضرورة تشريع قوانين حافظة للنظام الاجتماعي 73
34 الدليل الثالث رواية الفضل بن شاذان 74
35 الدليل الرابع ما في نهج البلاغة من كلامه (ع) للخوارج 75
36 الدليلان الخامس والسادس روايتان عن أمير المؤمنين (ع) 76
37 الدليل السابع نتيجة صغرى وكبرى كلية مستفادتان من النصوص 77
38 الدليل الثامن صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) 79
39 الدليل التاسع ما في نهج البلاغة أيضا 80
40 الدليل العاشر أخبار متفرقة أخرى من طرق الفريقين 81
41 الفصل الرابع: في ذكر الروايات التي ربما توهم وجوب السكوت في عصر الغيبة 84
42 الأولى 84
43 الثانية 88
44 الثالثة 90
45 الرابعة 91
46 الخامسة 92
47 السادسة 93
48 التاسعة عشرة والثانية عشرة 97
49 الحادية عشرة والثانية عشرة 97
50 الباب الرابع: في شروط الإمام الذي تصح إمامته وتجب طاعته 100
51 الفصل الأول: في ذكر بعض كلمات الفقهاء 101
52 الفصل الثاني: في اثبات شروط الوالي بالعقل 105
53 الفصل الثالث: في إثبات شروط الوالي بالكتاب والسنة 107
54 1 - العقل الوافي 107
55 2 - الاسلام والايمان 108
56 3 - العدالة 109
57 4 - الفقاهة 112
58 5 - القوة وحسن الولاية 115
59 6 - أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة 118
60 7 - الذكورة 119
61 التنبيه على أمرين: الأول في تنافي الولاية مع طباع المرأة 121
62 الثاني فيما يقتضيه تستر المرأة 123
63 8 - طهارة المولد 127
64 أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الامام 128
65 1 - البلوغ 128
66 2 - سلامة الأعضاء والحواش 129
67 3 - الحرية 130
68 4 - القرشية 130
69 5 - العصمة 131
70 6 - النص عليه 133
71 الباب الخامس: في كيفية تعيين الوالي وانعقاد الإمامة 136
72 الفصل الأول: في ذكر الأقوال في المسألة 137
73 الفصل الثاني: في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموما 140
74 النصب في مقام الثبوت 141
75 النصب في مقام الاثبات 143
76 اثبات نصب الفقيه واليا بالنقل: 146
77 1 - مقبولة عمر بن حنظلة 146
78 2 - مشهورة أبي خديجة 149
79 3 - حديث " اللهم ارحم خلفائي " 155
80 4 - حديث " العلماء ورثة الأنبياء " وما يقرب منه 157
81 5 - حديث " الفقهاء حصون الاسلام " 158
82 6 - حديث " الفقهاء أمناء الرسل " 159
83 7 - حديث " وأما الحوادث الواقعة " 160
84 8 - حديث " العلماء حكام على الناس " 162
85 9 - حديث " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء " 163
86 الفصل الثالث: فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الإمامة بالنخب 166
87 1 - حكم العقل 166
88 2 - فحوى قاعدة السلطنة 166
89 3 - استمرار سيرة العقلاء 167
90 4 - انتخاب الأمة للوالي نحو معاقدة ومعاهدة 168
91 5 - الآيات والروايات المتضمنة للتكاليف الاجتماعية 168
92 6 - ما دل على الحث على الشورى 169
93 7 - الآيات والروايات الواردة في البيعة 170
94 كلام في ماهية البيعة 172
95 8 - ما ورد في انعقاد الحكومة للامام علي والامام الحسن (ع) 174
96 الفصل الرابع: في ستة عشر مسألة مهمة 178
97 المسألة 1 - افتراق الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين 178
98 المسألة 2 - وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها 180
99 المسألة 3 - هل اعتبار الشروط الثمانية تكليفي أو وضعي؟ 180
100 المسألة 4 - هل الشروط واقعية أو علمية؟ 181
101 المسألة 5 - قرض وجود بعض الشروط في بعض وبعضها في آخر 181
102 المسألة 6 - هل الشارع بين حدود النخب للولاية وكيفياته؟ 183
103 المسألة 7 - معضل الانتخاب في صورة كون أكثر الناس بسطاء 183
104 المسألة 8 - هل الملاك آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم؟ 185
105 المسألة 9 - هل الأخذ بالأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية؟ 189
106 المسألة 10 - هل الاعتبار بالكمية أو الكيفية؟ 190
107 المسألة 11 - كيف يعتبر الانتخاب في أمور لا يجوز لآحاد الأمة التصدي لها؟ 191
108 المسألة 12 - في صورة تقاعس الأكثرية عن الاشتراك في النخب فما هو تكليف الأقلية؟ 192
109 المسألة 13 - في صورة تقاعس الجميع فما هو التكليف؟ 193
110 المسألة 14 - هل النخب عقد جائز أو لازم؟ 194
111 المسألة 15 - هل يشترط في الناخب شرط خاص أو لا؟ 195
112 المسألة 16 - هل يجوز للأمة الكفاح المسلح إذا فقد الحاكم بعض الشروط؟ 196
113 يدل على جواز ذلك في بعض الصور أمور 203
114 الباب السادس: في حدود ولاية الفقيه وواجباته تجاه الإسلام والأمة وواجبات الأمة تجاهه 214
115 الفصل الأول: وظائف الحاكم الإسلامي تجاه الأمة 215
116 وظائف الحاكم 219
117 الفصل الثاني: في الشورى 225
118 1 - اهتمام الاسلام بالاستشارة 225
119 2 - مواصفات المشير وحق المستشير عليه 229
120 الفصل الثالث: في مسؤولية الحاكم وعماله 231
121 الفصل الرابع: في بيان إجمالي لأنواع السلطات في الحكومة الإسلامية 233
122 الأولى: السلطة التشريعية 234
123 انتخاب النواب لمجلس الشورى 235
124 مواصفات الناخبين والمنتخبين 236
125 منابع الحكم الاسلامي ومصادره 237
126 الاجماع 237
127 القياس والاستحسانات الظنية 238
128 الاستنباط والاجتهاد 239
129 التخطئة والتصويب 240
130 انفتاح باب الاجتهاد المطلق 242
131 التقليد وأدلته 243
132 حجية فتوى الفقيه 245
133 الثانية: السلطة التنفيذية 250
134 مواصفات الوزراء والعمال والأمراء 251
135 الثالثة: السلطة القضائية 253
136 المساواة أمام القانون 255
137 مصدر السلطة القضائية 257
138 شرائط القاضي ومواصفاته 259
139 هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد؟ 262
140 ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي 263
141 هل للفقيه ان ينصب أو يوكل المقلد للقضاء؟ 266
142 استقلال القاضي 267
143 بعض آداب القضاء 268
144 تكاليف القاضي واختياراته 269
145 ولاية المظالم 271
146 الفصل الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة الحسبة 275
147 للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر درجات 276
148 هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟ 277
149 وجوب انكار العامة على الخاصة 281
150 وجوب انكار المنكر بالقلب 282
151 بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما 283
152 في الحسبة وشروط المحتسب 288
153 وظيفة المحتسب 290
154 الفصل السادس: في البحث حول التعزيرات الشرعية 299
155 اهتمام الاسلام بإقامة الحدود والتعزيرات 302
156 مفهوم التعزير بحسب اللغة والفقه 304
157 هل يراد بالتعزير الضرب والايلام أو مطلق التأديب؟ 305
158 ما يستدل به لتعين الضرب والايلام 308
159 التعزير المالي والاستدلال له 309
160 حد التعزير البدني قلة وكثرة 311
161 بعض الأخبار الواردة في مقدار التعزير 313
162 مقدار الضرب التأديبي 315
163 حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب 316
164 ما دلت على عدم الدية فيما قتله الحد أو القصاص مطلقا 318
165 ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات 320
166 عدم اعتبار الاقرار مع التعذيب 322
167 في حبس المتهم 323
168 جواز التعزير لكتمان الشهادة 324
169 التعزير لكشف الجرم في حقوق الله 326
170 إشارة إلى فروع أخرى في المسألة 327
171 العفو عن التعزيرات 329
172 لا تضرب الحدود على من به قروح أو يكون مريضا 333
173 كيفية اجراء الحدود والتعزيرات 333
174 الفصل السابع: في أحكام السجون وآدابها 336
175 مفهوم السجن والحبس بحسب اللفة 336
176 مشروعية الحبس اجمالا 338
177 موضوع الحبس الشرعي والغرض منه 340
178 نتائج خطيرة للحبس المتداول في زماننا 342
179 هل الحبس الشرعي حد أو تعزير أو قسيم لهما؟ 344
180 الجمع بين الحبس وبعض العقوبات الأخر 345
181 أقسام السجون بملاحظة أصناف السجناء وأسبابها 348
182 نفقات السجن والسجناء 351
183 حقوق المسجونين 353
184 الفصل الثامن: في التجسس والاستخبارات العامة 357
185 وجوب حفظ أعراض المسلمين وأسرارهم 357
186 الاستخبارات العامة والهدف منها 359
187 شعب الاستخبار والأخبار الواردة فيها 360
188 أمور أخر في الاستخبارات ينبغي التنبيه عليها 367
189 عمدة ما يوجب الفساد في أجهزة الأمن 371
190 الفصل التاسع: في ثبوت الهلال بحكم الوالي 373
191 فروع في المسألة 376
192 الفصل العاشر: في الاحتكار والتسعير 379
193 الاحتكار 379
194 أخبار الاحتكار وهي خمس طوائف 382
195 أقسام حبس المتاع 387
196 هل تختص الحكرة المنهى عنها بأقوات الانسان أو الأشياء الخاصة أم لا؟ 389
197 اجبار المحتكر على البيع 391
198 التسعير 392
199 أخبار التسعير 393
200 الفصل الحادي عشر: في وظائف الحكومة قبال أموال المسلمين 396
201 الأخبار الواردة في الاهتمام بالأموال العامة ورعاية العدل في قسمها 396
202 الفصل الثاني عشر: في وجوب الاهتمام بأمر الضعفاء والأرامل والأيتام 401
203 الفصل الثالث عشر: في الحقوق المتقابلة بين الإمام والأمة 403
204 يجب على الأمة التسليم للامام وأطاعته 403
205 يجب على الامام أن لا يحتجب عن رعيته 406
206 حقوق المخالفين 408
207 الفصل الرابع عشر: في أخلاق الإمام وسيرته 410
208 مكارم أخلاق الامام 410
209 سيرة الامام مع رعيته 413
210 سيرة الامام مع الأعداء 415
211 سيرة الامام في مطعمه وملبسه واعراضه عن زخارف الدنيا 417
212 الفصل الخامس عشر: في اهتمام الإسلام بالقوة العسكرية 421
213 من وظائف الامام اعداد العدة والعدة للدفاع 421
214 الفصل السادس عشر: في السياسة الخارجية للإسلام 424
215 الاسلام يدعو إلى الحق والعدالة 424
216 المسلمون بأجمعهم أمة واحدة 428
217 النهي عن تولى الكفار واتخاذهم بطانة 429
218 مداراة الكفار وحفظ حقوقهم وحرمتهم 431
219 الأمان والهدنة 432
220 وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار 434
221 الحصانة السياسية للسفراء وحكم الجاسوس 437
222 الباب السابع: في البحث عن المنابع المالية للدولة الإسلامية 442
223 الفصل الأول: في الزكاة والصدقات 443
224 مفهوم الزكاة والصدقة 443
225 بيان ما فيه الزكاة إجمالا 444
226 أربع طوائف من الأخبار في المسألة ووجوه الجمع بينها 448
227 الزكاة تكون تحت اختيارهم الامام 452
228 الصدقات المندوبة والأوقات العامة 453
229 الفصل الثاني: في الخمس 456
230 مفهوم الخمس وتشريعه 456
231 فيما يجب فيه الخمس 459
232 الأول: غنائم دار الحرب 459
233 الثاني: المعادن 461
234 الثالث: الكنز 463
235 الرابع: الغوص والخامس: ما يفضل عن مؤنة السنة 466
236 عدم مطالبة خمس الأرباح في زمن النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع) 466
237 اخبار التحليل وبيان محملها 467
238 الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟ 470
239 السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 472
240 السابع: الحلال المختلط بالحرام 474
241 مصرف الخمس 476
242 الأخبار المعترضة لمصرف الخمس 478
243 الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة 479
244 حكم الخمس في عصر الغيبة 482
245 الفصل الثالث: في الأنفال 485
246 تفسير آية الأنفال ومعناها والمقصود منها في الآية وفي فقه الفريقين 485
247 في ان الأنفال لله وللرسول وبعده للامام ومعنى كونها للامام 491
248 الأنفال بالتفصيل: الأول: الأرضون الموات والخربة 496
249 الثاني: رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام 499
250 الثالث: سيف البحار 501
251 الرابع: كل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين 501
252 الخامس: المعادن مطلقا على قول قوي 502
253 السادس: البحار والأنهار والجو 506
254 السابع: ميراث من لا وارث له 507
255 الثامن: الأرض التي لا رب لها 512
256 التاسع: الأرض التي تملك من غير قتال 512
257 التصرف في الأنفال ولا سيما في عصر الغيبة 514
258 الأخبار الواردة في تحلل الأنفال 517
259 كيفية ملكية الأرض المحياة 521
260 الفصل الرابع: في غنائم الحرب 523
261 قطائع الملوك وصفاياهم 524
262 صفايا الغنيمة 526
263 الأراضي المفتوحة عنوة وخراجها 528
264 بعض الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة 532
265 مصرف الخارج 537
266 الأسارى 539
267 الجزية 541
268 فيمن يؤخذ عنه الجزية 546
269 ما دل على ثبوت الجزية في غير الفرق الثلاث من الكفار 551
270 فيمن تسقط عنه الجزية 557
271 حكم النساء والصبيان والمجانين 558
272 حكم الفقير في هذا الباب 560
273 حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في الباب 561
274 كمية الجزية 562
275 أخذ الجزية من المحرمات 564
276 اختيار الامام بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما 565
277 لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترطوا عليهم في عقد الذمة شئ آخر 567
278 إذا مات الذمي أو أسلم 568
279 مصرف الجزية 570
280 تكملة في وجوب الارفاق على أهل الجزية والخراج 573
281 ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام 575
282 غنائم أهل البغي و أساراهم في دار الحجرة 577
283 الأخبار الدالة على حكم المسألة 582
284 الفصل الخامس: في الضرائب الزائدة على الزكوات والأخماس ونحوها 585
285 التعرض لبعض كلمات الأعلام في أخذ العشور 586
286 التعرض لبعض الأخبار الواردة في أخذ العشور 588
287 البحث عن ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 594
288 ما يستدل به على جواز جعل ضرائب أخرى في الشرائط العادية 595
289 نكات ينبغي الإشارة إليها 598
290 فهرس مصادر التحقيق 611