على ارتكاب محرم ليس بهذه الأهمية كالكذب والتورية مثلا لحفظ النبي (صلى الله عليه وآله) أو نظام العدل مثلا، فيجري هنا موازين باب التزاحم، فالواجب رعاية مرجحات هذا الباب التي تختلف بحسب اختلاف الأحكام والأشخاص والأصقاع والأزمنة. فالقول بتبرير الهدف للوسيلة مطلقا باطل جدا بحكم العقل والشرع. فلا يشتبه الأمر على الموظفين في الاستخبارات بما رأوه أو سمعوه من أعمال الجواسيس في بلاد الكفر حيث يستحلون كل جناية وجريمة في طريق عملهم (1).
وهل يجوز الانتحار عمدا لأجل التخلص من العدو، كما إذا تيقن بأنه يعذب عذابا لا طاقة له به فيعترف بما يضر المسلمين؟