يتعين اختياره، بل يكون بحسب الرتبة متأخرا عن مثل التوبيخ والهجر ونحوهما.
قال الشيخ: " إذا فعل إنسان ما يستحق به التعزير مثل أن قبل امرأة حراما...
فللإمام تأديبه؛ فإن رأى أن يوبخه على ذلك ويبكته أو يحبسه فعل، وإن رأى أن يعزره فيضربه ضربا لا يبلغ به أدنى الحدود - وأدناها أربعون جلدة - فعل... " (1).
وظاهره كون التأديب أعم من التعزير والتعزير ينحصر في الضرب، ولكن الإمام مخير بين الضرب وغيره.
وفي التحرير: " التعزير يجب في كل جناية لا حد فيها... وهو يكون بالضرب والحبس والتوبيخ، من غير قطع ولا جرح ولا أخذ مال " (2) وظاهره كون التعزير أعم وكون الإمام مخيرا بين أفراده.
وفي الأحكام السلطانية للماوردي: " ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله؛ فيوافق الحدود من وجه وهو أنه تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب... " (3).
وفي المنهاج للنووي في فقه الشافعية: " يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس، أو ضرب، أو صفع، أو توبيخ. ويجتهد الإمام في جنسه وقدره... " (4).
وفي المغني: " والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ " (5).
أقول: فيظهر من هؤلاء المصنفين من علماء السنة أن مفهوم التعزير عندهم