يرد الشرع بتوظيف الحد عليه... فمن ذلك أن يخل ببعض الواجبات العقلية كرد الوديعة وقضاء الدين، أو الفرائض الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج...
ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح. وهي على ضروب: منها وجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في ازار واحد أو بيت واحد...
ويعزر من عرض بغيره بما يفيد القذف بالزنا أو اللواط، كقوله يا ولد خبث... أو نبزه بما يقتضي النقص كقوله: يا سفلة، أو يا ساقط، أو يا أحمق أو فاسق أو مجرم أو كافر أو تارك الصلاة أو الصوم، وهو غير مشهور بما يقتضي ذلك...
وإذا عير المسلم ببعض الآفات كالعمى والعرج والجنون والجذام والبرص عزر... ويعزر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعى أو بطش أو أصغى أو آجر أو استأجر أو أمر أو نهى على وجه قبيح... " (1).
وقال المحقق: " كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد. وتقديره إلى الإمام... " (2) وفي الجواهر: " لا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى " (3).
ويدل على الحكم مضافا إلى وضوحه وعدم الخلاف فيه كما مر من الجواهر:
أولا: استقرار سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) على ذلك على ما مر منا من حسبتهما في موارد كثيرة بعد إلغاء الخصوصية.
وثانيا: الروايات الدالة على أن الله - تعالى - جعل لكل شئ حدا وجعل على من تعدى حدا من حدود الله حدا: منها صحيحة داود بن فرقد عن أبي