كل قوم إلى رئيسهم ويرونها من وظائف قيم المجتمع، وأما الأمور الشخصية الفردية كبيع مال الشخص وطلاق زوجته وتزويج ابنته مثلا، فليست محطا لنظر الآية إلا إذا فرض في مورد خاص توقف مصالح المجتمع عليها، فتقدم على المصالح الفردية.
الرابع: أولويته (صلى الله عليه وآله) بمعنى تقدم ولايته على سائر الولايات الموجودة في المجتمع ففي الموارد التي ينفذ حكم أحد في حق الغير بنحو من أنحاء الولاية، يكون حكم النبي (صلى الله عليه وآله) أنفذ من حكم سائر الأولياء. قال في مجمع البيان: " قد روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما أراد غزو تبوك، وأمر الناس بالخروج قال قوم: نستأذن آبائنا وأمهاتنا، فنزلت هذه الآية " (1) ويشهد لهذا الاحتمال أن كلمة " أولى " تفضيل من الولاية، فيراد به تفضيل ولايته (صلى الله عليه وآله) على سائر الولايات.
بعض موارد الاستشهاد بالآية:
عن الإمام الصادق (عليه السلام) " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك مالا فللوارث، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي " (2) ومثله في مسند أحمد (3) ومضمونه متواتر في كتب السنة.
وفي خبر زيد بن أرقم عنه (صلى الله عليه وآله) " أيها الناس، إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما، وهما: كتاب الله وأهل بيتي عترتي، ثم قال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ - ثلاث مرات - قالوا: نعم. فقال رسول الله: من كنت مولاه فعلي مولاه " (4) وقد روى هذا المضمون متواترا بطرقنا وطرق السنة أيضا