أحدهما: غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور كالأملاك المقبوضة عن أربابها إما لرغبة فيها وإما لتعد على أهلها. فهذا إن علم به والي المظالم عند تصفح الأمور أمر برده قبل التظلم إليه، وإن لم يعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه...
والضرب الثاني من الغصوب ما تغلب عليها ذوو الأيدي القوية وتصرفوا فيه تصرف الملاك بالقهر والغلبة. فهذا موقوف على تظلم أربابه ولا ينتزع من يد غاصبه إلا بأحد أربعة أمور: أما باعتراف الغاصب، وأما بعلم والي المظالم، وأما ببينة تشهد على الغاصب، وأما بتظاهر الاخبار الذي ينفي عنها التواطئ.
والقسم السادس: مشارفة الوقوف، وهي ضربان: عامة وخاصة. فأما العامة فيبدأ بتصفحها، وإن لم يكن فيها متظلم ليجريها على سبيلها ويمضيها على شروط واقفها... وأما الوقوف الخاصة فإن نظره فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها لوقفها على خصوم متعينين...
والقسم السابع: تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها، لضعفهم عن إنفاذها وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه وقوة يده أو لعلو قدره وعظم خطره...
والقسم الثامن: النظر فيما عجز عنه الناظرون من الحسبة في المصالح العامة، كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه والتعدي في طريق عجز عن منعه والتحيف في حق لم يقدر على رده...
والقسم التاسع: مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع والأعياد والحج والجهاد من تقصير فيها وإخلال بشروطها، فان حقوق الله أولى أن تستوفى، وفروضه أحق أن تؤدى.
والقسم العاشر؛ النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين، فلا يخرج من النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاه. ولا يسوغ أن يحكم بينهم إلا بما يحكم