ويستفاد أيضا من مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة المتقدمتين - حيث منع الإمام فيهما من الرجوع إلى قضاة الجور وأرجع شيعته إلى من يعرف أحكامهم (عليهم السلام) -. جعل المنصب من قبل الإمام (عليه السلام) وتفريع جواز التحاكم إلى الفقيه على جعله (عليه السلام) وأنه لولا نصبه وجعله إياه قاضيا لم يجز الرجوع إليه ولم يكن قضاؤه شرعيا نافذا (1).
(٢٥٨)