وأما خبر أبي خديجة فقال: " بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال (عليه السلام):
" قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته قاضيا... " (1).
وتقريب الاستدلال به واضح، لظهور المعرفة في الإحاطة بالشيء بجميع خصوصياته.
وأما التوقيع عن صاحب الزمان (عليه السلام) فقوله (عليه السلام): " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم " (2). بناءا على شموله للافتاء والولاية والقضاء. والاستدلال به واضح إذ الإرجاع وقع إلى رواة الحديث، والمقلد ليس مبنى علمه الأحاديث.
فهذه روايات يمكن أن يستدل بها لاعتبار الاجتهاد (3) في القاضي.