وأما الايمان فإن أريد به ما في قبال الكفر فيدل على اعتباره كل ما دل على حرمة تولي الكفار، وقوله - تعالى -: ﴿لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (1).
وإن أريد بالايمان كونه إماميا فيدل على اعتباره - مضافا إلى أصالة عدم الانعقاد مع الشك - قوله (عليه السلام): " منكم " في خبر أبي خديجة، وكذا المقبولة. هذا مضافا إلى أن القاضي في كل مذهب يناسب أن يكون من أنفسهم.
وأما العدالة فيدل على اعتبارها - مضافا إلى الأصل المشار إليه، وإلى وضوحه - ما عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين... " (2).
وأما طهارة المولد، وكذا الذكورة فيدل على اعتبارهما ما دل على اعتبارهما في الوالي فراجع.
وفي اعتبار الحرية، قد مر أن موضوع البحث منتف في أعصارنا.
وأما العلم فيدل على اعتباره إجمالا - مضافا إلى الأصل، وإلى وضوح ذلك لتوقف القضاء بالحق عليه - خصوص خبر أبي خديجة، وكذا مقبولة عمر بن حنظلة وخبر سليمان بن خالد المذكور في عدالة القاضي.
وهل تعتبر الأعلمية مع الإمكان أو لا؟ قال المحقق: " إذا وجد اثنان يتفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما فإن قلد الأفضل جاز.
وهل يجوز العدول إلى المفضول؟ فيه تردد. والوجه الجواز، لأن خلله ينجبر بنظر الإمام " (3).