يرجع في ذلك كان من الثلث، فإن أعتقه في الحال كان عتقه ماضيا ولم يكن لأحد عليه سبيل وإذا وصى انسان بوصية لم يكن لأحد مخالفته فيما أوصى به ولا تغيير شئ من شروط وصيته إلا أن يكون قد أوصى بإنفاق ماله فيما لا يرضى الله تعالى أو شئ من المعاصي مثل قتل نفس أو إنفاقه على مواضع قرب الكفار أو في مصالح بيوت عباداتهم مثل الكنائس وبيوت النيران فإنه متى فعل ذلك كان على الوصي مخالفته في ذلك ورد الوصية إلى الحق.
وإذا أوصى انسان لأبويه أو لواحد منهما أو لبعض أقاربه بوصية كانت صحيحة، وذكر أنه إن وصى لبعض أقاربه وكان الموصى له كافرا كانت الوصية ماضية والصحيح أنه لا يوصى لكافر.
وإذا أوصى باخراج بعض الورثة من الميراث وكان قد أقر به قبل ذلك أو كان قد ولد على فراشه ولم يكن انتفى منه في حال الحياة كانت وصيته باخراجه باطلة.
وإذا وصى بالثلث للوارث كان ذلك جائزا إذا لم يكن بأكثر منه، فإن زادت على ذلك ردت إلى الثلث كما قدمناه.
وإذا جرح انسان نفسه بما يكون منه هلاكه وأوصى بعد ذلك بشئ كانت وصيته باطلة، فإن أوصى ثم قتل نفسه كانت وصيته ماضية في ثلث ماله أو ثلث ديته، فإن جرحه غيره ثم وصى بعد ذلك كانت وصيته في ثلث ماله وثلث ما يستحقه من أرش الجراح ماضية وإذا أوصى انسان لمملوك غيره أو وصى لمكاتب مشروط عليه كانت وصيته باطلة، فإن وصى لمكاتب غير مشروط عليه كانت الوصية جائزة بمقدار ما أدى من كتابته.
وإذا أوصى لمملوكه بثلث ماله وكانت قيمة هذا المملوك أقل من الثلث أعتق ودفع إليه الباقي، وإن كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث أعتق بمقدار ذلك واستسعى في الباقي للوارث، فإن كان قيمته على الضعف من الثلث كانت الوصية باطلة.
وإذا أوصى بعتق مملوكه وكان عليه دين وكانت قيمة المملوك ضعفي الدين استسعى في خمسة أسداس قيمته لأصحاب الدين ثلاثة أسهم وللورثة سهمان وله سهم، فإن كانت قيمته أقل من ذلك كانت الوصية باطلة.