له تملكه منه ولا من غيره بهبة أو صدقة، ولا بأس أن يملكه منه بميراثه عنه من بعد، ووقف المشاع جائز وهبته أيضا والصدقة به.
وإذا أوقف الانسان ملكا على ولده ولم يخص بعضا من بعض بالذكر والتعين كان لولده الذكور والإناث وولد ولدهم، وإذا لم يشترط فيه قسمة كان بينهم بالسوية وإذا تصدق على جيرانه أو أوصى لهم بشئ ولم يسمهم بأسمائهم ولا ميزهم من غيرهم بالصفات كان مصروفا إلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة جوانبها وليس لمن بعد عن هذه المسافة شئ.
ولا بأس أن يقف المسلم على أبويه وإن كانا كافرين، وعلى ذوي أرحامه من الكفار، ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه وإن وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة أو كنيسة أو بيت نار كان الوقف باطلا، وإذا وقف الذمي ذلك جاز وقفه.
وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة فبطل رسمها جعل ذلك في وجوه البر، وإذا وقف على وجوه البر ولم يسم شيئا بعينه كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين، وإذا وقفه على العلوية كان لولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع وولد ولده من الذكور والإناث، فإن وقفه على الطالبيين كان على ولد أبي طالب رحمه الله وولد ولده من الذكور والإناث، فإن وقفه على الهاشميين كان في ولد هاشم بن عبد مناف وولد ولده من الذكور والإناث.
فإن وقفه على المسلمين كان على جميع من أقر بالله تعالى ونبيه وصلى إلى الكعبة الصلوات الخمس واعتقد صيام شهر رمضان وزكاة الأموال ودان بالحج إلى البيت الحرام وإن اختلفوا في المذاهب والآراء فإن وقفه على المؤمنين كان على مجتنبي الكبائر من الشيعة الإمامية خاصة دون فساقهم وغيرهم من كافة الناس وسائر أهل الاسلام، فإن وقفه على الشيعة ولم يميز كان على الإمامية والجارودية من الزيدية دون التبرية ومن عداهم من كافة الناس، فإن وفقه على الإمامية كان على القائلين بإمامة الاثني عشر من آل محمد صلى الله عليه وآله دون من خالفهم في ذلك من الأنام، فإن وقفه على الزيدية كان على كل القائلين بإمامة زيد بن علي بن الحسين ع وإمامة كل من خرج بالسيف بعده من ولد فاطمة ع من ذوي الرأي والعلم والصلاح.
وإذا وقف الانسان شيئا على قومه ولم يسم كان على جماعة أهل لغته من الذكور