وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن أوصي له إلا أن يكون قد استثنى بما فيه. وإذا أوصى لرجل بسكنى داره فلازم للورثة أن يمضوا وصيته، وإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا لورثة الميت.
وإذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله فهو واحد من عشرة لقوله تعالى: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، وكانت الجبال عشرة، وروي جزء من سبعة لقوله تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم فهو واحد من ستة.
وإذا وصى رجل إلى امرأة وغلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام - إذا أرادت هي، وأدرك الغلام - أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة إلا ما كان من تغيير أو تبديل.
فإن أوصى بمال في سبيل الله ولم يسم السبيل فإن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج أو فرقه على قوم مؤمنين. ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض. وإن أوصى لمملوكه بثلث ماله قوم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضلة ثم أعتق.
وإن أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلدته حج عنه من حيث تتهيأ، وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته، وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق به ويتصدق منه بدئ بالحج فإنه فريضة وما بقي جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله.