بثلث ماله في حج أو عتق أو صدقة يمضى وصيته، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج به عنه ويعتق ويتصدق، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصدقة.
وإذا أوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير أو تبديل فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت. ولا بأس للرجل أن يفضل بعض أولاده على بعض في الميراث.
وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فإن ثلث ديته داخل وصيته، وإذا أعتق الرجل غلاما وأوصى بوصية، وكان أكثر من ذلك فإن عتق الغلام يمضى ويكون النقصان فيما بقي. وسئل الصادق ع عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: أعطه إلى من أوصي له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا فإن الله يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
وإذا كان للرجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم قرع بينهم. وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها قال: لا ولكن إن وهبت له جازما وهبت له من ثلثها. وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث.
وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة، فإن الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن يعتق ثم يعتق عن الميت.
وقضى أمير المؤمنين ع في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل الموصي بعد ذلك فأخذت ديته، فقضى في وصيته:
أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.
ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا، فتوفي الموصى له قبل الذي أوصى فإن الوصية لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها فاطلب له وارثا وأجهد، فإن لم تجد وعلم الله منك الجهد فتصدق بها.