قال محمد بن إدريس رحمه الله. فالسكوني ما انضاف إلى روايته رواية من هو على الطريقة المستقيمة، والاعتقاد الصحيح، فكيف جاز لشيخنا رحمه الله العمل في ميراث المجوس بروايته.
وأيضا ما هو من فرقتنا، ولا من عدول طائفتنا، على ما قرره شيخنا في مذهبه في العمل بأخبار الآحاد.
ثم إنا نورد ما أورده في كتاب تهذيب الأحكام جميعه، ونتكلم عليه.
قال رحمه الله باب ميراث المجوس، محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، إنه كان يورث المجوس إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين، من وجه أنها أمه، ووجه أنها زوجته، قال محمد بن الحسن قد اختلفت أصحابنا رحمهم الله في ميراث المجوس إذا تزوج بإحدى المحرمات من جهة النسب في شريعة الإسلام، فقال يونس بن عبد الرحمن وكثير ممن تبعه من المتأخرين: أنه لا يورث إلا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الإسلام، وأما ما لا يجوز في شريعة الإسلام، فإنه لا يورث منه على حال، وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين من تبعوه على قوله إنه يورث من جهة النسب على كل حال، وإن كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الإسلام، فإنما (1) السبب فلا يورث منه إلا مما يجوز في شرع الإسلام. والصحيح عندي أنه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا، سواء كان مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني، وما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عند الصادقين عليهم السلام، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن، بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار، وذلك عندنا مطرح بالإجماع، وأيضا فإن هذه الأنساب والأسباب وإن كانا غير جايزين في شريعة الإسلام، فهما جايزان عندهم، ويعتقدون أنه مما يستحل به الفروج، ولا يستباح بغيره، فجرى مجرى العقد في الشريعة الإسلام، ألا ترى إلى ما روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة