خمسة ألف درهم، فليس لهم إلا نفسه، وإن طلبوا الدية، كان على المرأة نصفها، وعلى المولى العبد النصف الآخر، أو يسلمه برمته (1)، - يعني بكماله - إليهم - والرمة قطعة حبل بالية، ومنه قوله دفع إليه الشئ برمته، وأصله أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في عنقه، ثم قيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته، لم يحتبس منه شيئا.
وينبغي أن يكون العمل والفتوى على هذه الرواية، لأنها تعضدها الأدلة، وأصول المذهب، والإجماع، وبها يفتي شيخنا أبو جعفر في نهايته (2) واستبصاره (3)، ونحن لما قدمناه من اقتران الأدلة لها (4).
وإذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حر، كان لأولياء المقتول قتلهم جميعا، وعليهم أن يؤدوا ما يفضل عن دية صاحبهم، فإن نقص ثمنهم عن ديته، لم يكن لهم على مواليهم سبيل، فإن طلبوا الدية، كانت على المولى العبيد بالحصص، أو تسليم العبيد إليهم.
فإن كان قتلهم له خطأ محضا، كان على مواليهم دية المقتول، أو تسليم العبيد إلى أولياء المقتول، يستعبدونهم، وليس لهم قتلهم على حال، لأن المولى لا يعقل عن عبده.
وإذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما، وأراد أولياء المقتولين القود، فليس لهم إلا نفسه، ولا سبيل لهم (5) على ماله، لأن الله تعالى " قال النفس بالنفس " وما قال المال بالنفس، ولا لهم أيضا سبيل على ورثته ولا على عاقلته، فإن أرادوا الدية، وأراد هو أيضا ذلك على ما قدمناه وحررناه فيما مضى، كان لهم عليه عن كل مقتول، دية كاملة على الوفاء، فإن كان قتله لهم خطأ محضا، كان على عاقلته دياتهم على الكمال.
فإن قتل رجلا وامرأة، أو رجالا ونساء، أو امرأتين أو نساء، كان الحكم