لذكرها، وقال سبحانه " فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى " (1) فلو كان المجعول قسما آخر لذكره في امتنانه علينا، ألا ترى إلى قوله تعالى في هذه الآيات، ووجه الامتنان بها، وذكر التثنية في جميعها، من غير إدخال قسم ثالث فيها.
ثم إن شيخنا أبا جعفر الطوسي رحمه الله رجع عما ذكره أجمع في مسائل خلافه وترك القول الذي حكيناه، عنه في نهايته، ومبسوطه، وإيجازه، فقال في مسائل الخلاف مسألة: إذا مات إنسان، وخلف خنثى مشكلا، له ما للرجال وما للنساء، اعتبر بالمبال، فإن خرج من أحدهما أولا، ورث عليه، وإن خرج منهما اعتبر بالانقطاع، فورث على ما ينقطع أخيرا فإن اتفقا روى أصحابنا أنه تعد أضلاعه، فإن تساويا ورث ميراث النساء، وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال، والمعمول عليه أن يرجع إلى القرعة فيعمل عليها، وقال الشافعي ننزله نحن بأسوأ حالتيه، فنعطيه نصف المال، لأنه اليقين، والباقي يكون موقوفا حتى يتبين حاله، فإن بان أنه ذكر، أعطيناه ميراث الذكور، وإن بان أنه أنثى، فقد أخذ حقه، فيعطى الباقي للعصبة، وبه قال زيد بن ثابت، وقال أبو حنيفة يعطيه النصف يقينا، والباقي يدفع إلى عصبته، وذهب قوم من الحجازيين، وقوم من البصريين، أنه يدفع إليه نصف ميراث الذكر، ونصف ميراث الأنثى، فيعطى ثلاثة أرباع المال، وبه قال أبو يوسف وجماعة من أهل الكوفة، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، هذا آخر كلامه رحمه الله في المسألة (2).
ألا ترى إلى قول شيخنا رحمه الله، فإن فيه إذا تأملته عجايب ودلايل على صحة القول بما اخترناه، وفساد المذهب الذي ذهب إليه في كتبه المقدم ذكرها، وهو قوله فإن اتفقا روى أصحابنا أنه تعد أضلاعه، فإن تساويا ورث ميراث النساء، وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال، فقد أقر على نفسه أن أصحابه يعني الشيعة الإمامية رووا ذلك من غير خلاف بينهم في الرواية، بل تلقاها جميعهم بالقبول، لأنه لم يقل وقد روي خلافه، فدل على أن الرواية متواترة، وما هذا حكمه يجب