كلالة الأب جماعة، ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث أحد من الإخوة والأخوات من قبل الأب خاصة مع وجود واحد منهم من الأب والأم أخا كان أو أختا.
ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم، كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم خاصة، لاجتماع السببين فيهم، وتشترك كلالة الأم مع كلالة الأب فحسب في الفاضل على قدر سهامهم.
ومن أصحابنا من قال: يختص بالرد كلالة الأب أيضا، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة، ولا يدخل على كلالة الأم، ولا على الزوج والزوجة على حال.
والأول هو الظاهر من المذهب، لأن هؤلاء يتقربون إلى الميت بسبب واحد، وأولئك أيضا بسبب واحد فلا دليل على رد الفاضل عليهم، وإنما رددنا الفاضل على كلالة الأب والأم، لإجماعنا على ذلك، ولأنهم جمعوا السببين معا.
وولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد، وفي الحجب لغيرهم، وكذلك حكم الأجداد والجدات وإن علوا.
والأدنى من جميعهم وإن كان أنثى أحق من الأبعد وإن كان ذكرا، كل ذلك بدليل إجماعنا عليه.
ويستحب إطعام الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب، فإن اجتمعا كانت الطعمة بينهما نصفين، وليس ذلك بواجب.
والطعمة في لسان العرب الهبة، ذكر ذلك أبو سعيد الأصمعي، عبد الملك بن قريب، في كتاب الأبواب، قال باب يقال هذه طعمة لفلان، أي هبة، وفي حديث بعض الصحابة، أن معاوية أعطى مصر عمرو بن العاص طعمة، أي هبة.
فإذا ثبت ذلك، فللواهب أن يهب، وله أن لا يهب، فلا يتوهم أحد أن ذلك على جهة الوجوب، فهو عين الخطأ.
هذا إذا كان الأب حيا وسهمه الأوفر، ومن أصحابنا من قال: إن هذا الحكم