أن يبلغه، فهذا تحرير هذه الفتيا.
وقد روي أنه يضرب حتى ينهي (1) هو عن نفسه الحد (2).
وإذا كانت المرأة مستحاضة لم يقم عليها الجلد إن كان حدها جلدا وإن كان رجما أقيم عليها، لأن الغرض قتلها، ولا يقام عليها الجلد حتى ينقطع دمها، لأنها عليلة، لأن دم الاستحاضة دم علة.
ويقام على الحايض الجلد، لأنه دم جبلة، وليس بدم علة.
إذا وجب على إنسان جلد، لم يقم عليه في الساعات الشديدة الحر، ولا الشديدة البرد، بل إن كان في الشتاء، يترك حتى تطلع الشمس ويحمي النهار، ويذهب برد أوله، وإن كان في الصيف، يترك حتى يبرد النهار، ولا يضرب في السبرات الباردة، ولا الهواجر، بل يقام عليه في الأوقات المعتدلة.
فإذا فرغ من رجم المرجوم، دفن في الحال، ولم يترك على وجه الأرض، وأحكامه بعد موته أحكام غيره من الأموات، إلا في الغسل، فإنه يؤمر بالاغتسال أولا، والتكفين، ثم يقام الحد عليه، فإذا مات، كان بعد ذلك أحكامه أحكام غيره، فإنه يصلى عليه، ويدفن، ويجب على من مسه الغسل، على ما ذكرناه في باب تغسيل الأموات، وكتاب الطهارات (3).
وقد ذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، في كتاب الحدود، قال إذا رجم رجل وصلى عليه، فحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات، وحكم من يقتل قصاصا، يغسل، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين بلا خلاف، وروى أصحابنا أنه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم، والتحنيط (4) و (5)، وكذلك من وجب عليه القصاص، فإذا قتل، صلي عليه، ودفن، هذا آخر كلامه رحمه الله في مبسوطه (6).
ألا ترى إلى قوله - فحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات - ولا خلاف أن من