وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه لا حد عليه، وهو قول الشافعي (1) اختاره ووافقه عليه بغير دليل، لأن هذه المسألة غير منصوصة لنا، والأصول تقتضيه (2) أن عليه الحد، لأنه زان بغير خلاف.
واحتج شيخنا بأن الأصل براءة الذمة (3).
وإنما يستقيم له هذا الاستدلال قبل ورود الشرع، بأن على الزاني الذي شهد عليه أربعة شهود بالزنا الحد، فأما بعد ذلك فكيف يصح الاستدلال بأن الأصل براءة الذمة.
ثم قال رضي الله عنه وأيضا فإن الشهادة لم تكمل بفعل واحد، وإنما هي شهادة على فعلين، لأن الزنا طوعا غير الزنا كرها (4).
وهذا استدلال يرغب الإنسان أن يذكره مناظرا لخصمه، لأن الشهادة كملت بالزنا، لأن من شهد بالإكراه، فقد شهد بالزنا، ومن شهد بالمطاوعة، فقد شهد أيضا بالزنا، فالفعل واحد، وإن كانت أسبابه مختلفة، فما شهد الأربعة إلا بالإيلاج في وقت واحد، والإيلاج منه حينئذ حرام زنا بغير خلاف، وأيضا الظواهر من القرآن تتناول ذلك، فمن أخرج هذا منها فعليه الدليل.
إذا ملك رجل ذات محرم من نسب أو رضاع، فوطأها مع العلم بتحريم الوطي عليه، لزمه القتل على كل حال عندنا بعد حد الزنا.
وقال بعض أصحابنا عليه القتل، وأطلق الكلام ولم يذكر الحد، ولا دليل على سقوطه، لقوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (5) وهذا زان بغير خلاف.
إذا استأجر امرأة للوطئ لزمه الحد بلا خلاف بيننا.
إذا وجد الرجل امرأة على فراشه، فظنها زوجته، فوطأها، لم يكن عليه الحد،