باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة وما يتعلق بذلك من الأحكام الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى " يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما " (1) فأخبر تعالى أن في الخمر إثما كبيرا، وأخبر أن فيهما منافع للناس، ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما، فثبت إنهما محرمان.
وقال تعالى " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم " (2) والإثم في الآية، المراد به الخمر بلا خلاف.
قال الشاعر:
شربت الإثم حتى ضل عقلي * كذاك الإثم يذهب بالعقول وقال تعالى " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان " (3) إلى آخر الآيتين.
وفيهما أدلة.
أولها أن الله تعالى افتتح الأشياء المحرمات، فذكر الخمر والميسر، وهو القمار، والأنصاب، وهي الأصنام، والأزلام، وهي القداح، فلما ذكرها مع المحرمات، وافتتح المحرمات بها، ثبت إنها آكد المحرمات.
ثم قال رجس من عمل الشيطان، فسماها رجسا، والرجس الخبيث، والرجس النجس، والرجس الحرام، ثبت أن الكل حرام.
ثم قال من عمل الشيطان، وعمل الشيطان حرام.
ثم قال فاجتنبوه، فأمر باجتنابه، والأمر عندنا يقتضي الوجوب.
ثم قال لعلكم تفلحون، يعني باجتنابها، وضد الفلاح الفساد.