ولا بأس بأكل الثوم، والبصل، والكراث، مطبوخا ونيئا، - بكسر النون، وهمز الياء ومدها -، غير أن من يأكل ذلك نيئا يكره له دخول المساجد، لئلا يتأذى الناس برائحته لنهيه (1) عليه السلام من أن يقرب المسجد حتى تزول رايحته.
وإذا نجس الماء بحصول شئ من النجاسات فيه، ثم عجن به وخبز، لم يجز أكل ذلك الخبز، وروي في شواذ الأخبار جواز أكله وإن النار قد طهرته (2)، والأصل ما قدمناه.
وإذا وجد الإنسان طعاما، فليقومه على نفسه ويأكل منه، فإذا جاء صاحبه، رد عليه ثمنه، وقد قدمنا ذلك في كتاب اللقطة (3).
ولا بأس بالبان الأتن حليبا ويابسا، فإنه طاهر عندنا.
وكذلك لبن الآدميات طاهر عندنا بغير خلاف من در ولادة ابن، أو بنت، وروي (4) في شواذ الأخبار، أن لبن البنت نجس، والأصل ما قدمناه.
ولا بأس بشرب أبوال الإبل، وكل ما أكل لحمه من البهائم، أما للتداوي أو غيره.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل (5).
ولم يذكر غيرها، وليس ذكره لها دليلا على أن غيرها لا يجوز الاستشفاء به، ولا يجوز شربه، لأنا بلا خلاف قد بينا، أن أبوال ما يؤكل لحمه، طاهرة غير نجسة.
إذا اضطر إلى أكل الميتة، يجب عليه أكلها، ولا يجوز له الامتناع منه، دليلنا ما علمناه ضرورة من وجوب دفع المضار عن النفس عقلا، وإذا كان الأكل من