وعلى هذا إذا أراد امرأة أو غلاما على فجور فدفعاه عن أنفسهما، فقتلاه، كان دمه هدرا.
ومن اطلع على قوم في دارهم، أو دخل عليهم من غير إذنهم، فزجروه، فلم ينزجر، فرموه بعد الزجر، فأدى الرمي إلى قتله، أو فقأوا (1) عينه، لم يكن عليهم شئ.
ومن قتله القصاص، أو الحد، فلا قود له، ولا دية، سواء كان الحد من حدود الآدميين، أو من حقوق الله تعالى، وحدوده، لأن الضارب للحد محسن بفعله، وقد قال تعالى " ما على المحسنين من سبيل " (2).
وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته (3).
وذهب في استبصاره إلى أنه إن كان الحد، من حدود الله فلا دية له من بيت المال، وإذا مات في شئ من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال، بعد أن أورد خبرين عن الحلبي، والآخر عن زيد الشحام، بأن من قتله الحد، فلا دية له، ثم أورد خبرا، عن الحسن بن صالح الزيدي، فخص به الخبرين (4).
ولا خلاف بين المتكلمين في أصول الفقه، أن أخبار الآحاد لا يخص بها العموم المعلوم، وإن كانت رواتها عدولا، فكيف وراويه من رجال الزيدية، ثم إنه مخالف للقرآن والإجماع.
ثم إنه قال في خطبة استبصاره، أنه يقضى بالكثرة، على القلة، والمسانيد، على المراسيل، وبالرواة العدول، على غير العدول، فقد أخرم هذه القاعدة، في هذا المكان، في مواضع كثيرة من كتابه الذي فنن (5) قاعدته.
ومن أخطأ عليه الحاكم بشئ، من الأشياء، أو بزيادة ضرب على الحد، أو غير ذلك، فقتله، أو جرحه، فقد روى أصحابنا، أنه يكون على بيت مال