الميتة في حال الاضطرار، يدفع به الضرر العظيم عن نفسه، وجب عليه ذلك.
إذا اضطر إلى طعام الغير، لم يجب على الغير إعطاؤه، لأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم، اختلف أقوال أصحابنا وأحاديثهم فبعض يذهب إلى أنه يأكل الصيد، وبعض يذهب إلى أنه يأكل الميتة، وهذا هو الصحيح من الأقوال، لأن الصيد إذا كان حيا فذبحه المحرم، كان حكمه حكم الميتة، ويلزمه الفداء، فإن أكل الميتة أولى، من غير أن يلزمه فداء ولا إثم، والأولى أن تحمل الروايات التي وردت بأكل الصيد، على من وجد الصيد مذبوحا قد ذبحه محل في غير الحرم، فإن الأولى أن يأكله ويفدي، ولا يأكل الميتة، وإلى هذا التحرير ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله، في مسائل خلافه في الجزء الثالث من كتاب الأطعمة (1).
إذا اضطر إلى شراب الخمر للعطش، فله شربه، فإن اضطر إليه للتداوي، أو الجوع، فلا يجوز له تناوله بحال، لا للتداوي للعين، ولا لغيرها، لما روي (2) من أنه ما جعل شفاء في محرم، وأيضا فتحريمها معلوم من دين الرسول عليه السلام وتحليلها يحتاج إلى دليل.
إذا مر إنسان بحايط غيره، يعني ببستانه، لأن الحايط عبارة عن البستان، وبثمرته، جاز له أن يأكل منها، سواء كان في حال ضرورة، أو في حال اختيار، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه، ما لم ينهه صاحبه عن الدخول والأكل، فإن نهاه عن الأكل والدخول، فلا يجوز له الأكل والدخول، وقال المخالف لا يجوز له الأكل منه إلا في حال الضرورة، دليلنا إجماع أصحابنا على ذلك، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وما رواه المخالف عن ابن عمر، أن النبي عليه السلام قال: إذا مر أحدكم بحايط