وإذا قال الرجل لامرأته يا زانية، أنا زنيت بك، كان عليه حد القاذف، لقذفه إياها، ولم يكن عليه لإضافة الزنا إلى نفسه شئ إلا أن يقر أربع مرات، فإن أقر أربع مرات، كان عليه حد الزنا مع ذلك على ما بيناه، فإن كان إقراره أقل من ذلك، لم يجب عليه حد الزنا، ووجب عليه التعزير، لإضافة الفاحشة إلى نفسه.
وإذا قال الرجل لولده يا زاني أو قد زنيت، لم يكن عليه حد، فإن قال يا بن الزانية ولم ينتف منه، كان عليه الحد لزوجته أم المقذوف، إن كانت حرة مسلمة حية، فإن كانت ميتة وكان وليها ووارثها أولاده، لم يكن لهم المطالبة له بالحد، فإن كان لها أولاد من غيره أو وارث سوى أولادها ممن يشارك الأولاد في الميراث، كان لهم المطالبة بالحد على الكمال ولا يسقط من حيث أن الأولاد ليس لهم أن يطالبوا الأب بحقهم من الحد، وكذلك لو عفا جميع الوراث إلا واحدا كان له المطالبة بإقامة الحد على الكمال، على ما حررناه فيما مضى وبيناه (1).
فإن انتفى من ولده، كان عليه أن يلاعن أمه على ما بيناه في باب اللعان (2)، فإن انتفى منه بعد إن كان أقر به، وجب عليه الحد، وكذلك إن قذفها بعد انقضاء اللعان، كان على الحد.
وإذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحد، سقط عنهما الحد، وكان عليهما جميعا التعزير، لئلا يعود إلى مثل ذلك، على ما رواه (3) أصحابنا وأجمعوا عليه.
وإذ قال الإنسان لغيره يا قرنان، أو يا كشحان، أو يا ديوث، وكان متكلما باللغة التي تفيد فيها هذه اللفظة رمي الإنسان بزوجة أو أخت، وكان عالما بمعنى اللفظة، عارفا بها، كان عليه الحد، كما لو صرح بالقذف بالزنا على ما بيناه، فإن لم يكن عارفا بمعنى اللفظة، لم يكن عليه حد القاذف، ثم ينظر في عادته وعرفه في استعماله هذه اللفظة، فإن كان قبيحا غير أنه لا يفيد القذف، أدب وعزر، وإن كان يفيد غير القذف وغير القبح في عرفه وعادته، لم يكن عليه تعزير.