قدمناه، وعندي أن الأول محمول على ضرب من التغليظ والكراهة، دون الحظر، هذا آخر كلامه في مبسوطه (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله وهو الذي يقوى في نفسي، واخترناه في كتابنا هذا (2).
والذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثم أسلم، جاز له أن يقبض ذلك الثمن، وكان حلالا له.
والخمر إذا صار خلا، جاز استعماله، سواء صار ذلك من قبل نفسه، أو بعلاج، إذا طرح فيها ما ينقلب إلى الخل، غير أنه يستحب أن لا يغير بشئ يطرح فيه، على ما روي (3) بل يترك حتى يصير خلا من قبل نفسه.
وقد روي (4) في بعض الأخبار، أنه إذا وقع شئ من الخمر في الخل، لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا، أورد الرواية شيخنا في نهايته (5).
والذي يقضيه أصول مذهبنا، ترك العمل بهذه الرواية الشاذة ولا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها، لأنها مخالف للأدلة مضادة للإجماع، لأن الخل بعد وقوع قليل الخمر في الخل، صار بالإجماع الخل نجسا، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك، ولا إجماع، لأنه ليس له حال ينقلب إليها، ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد، واستحالته، وانقلابه، إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر، المختلط به، الذي حصل الإجماع على نجاسته.
وهذا الرواية الشاذة، موافقة لمذهب أبي حنيفة، فإن صح ورودها، فتحمل على التقية، لأنها موافقة لمذهب من سميناه بذلك، على ما نبهنا عليه قول السيد المرتضى في انتصاره.
فإنه قال مسألة عند الإمامية إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها، أو بفعل آدمي،