هذا الحساب، فإن لم يكن للمدعي من يحلف عنه، وامتنع هو (1) أن يحلف، طولب المدعى عليه، إما أن يقسم عليه، أو تكرر الأيمان عليه، حسب ما يلزم المدعي على ما بيناه (2).
وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد (3)، وسلار (4)، وغيرهما من المشيخة، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، ولأنه مجمع عليه، والاحتياط يقتضيه.
وما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر اختيار ظريف بن ناصح، في كتابه الحدود والديات، وتابعه على ذلك، واختار ما اختاره.
ولا شك أنه خبر واحد، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات، لأنها لا توجب علما ولا عملا.
وأما الإقرار فيكفي أن يقر القاتل على نفسه دفعتين، من غير إكراه ولا إجبار، ويكون كامل العقل، فإن لم يكن كامل العقل، أو كان عبدا مملوكا، فإن لا يقبل إقراره، لأن إقراره إقرار على الغير الذي هو سيده، فأما إن لحقه العتاق بعد إقراره، قبلناه، وحكم فيه بما يقتضيه الشرع.
وروي في بعض أخبار، أنه متى شهد نفسان على رجل بالقتل، وشهد آخران على غير ذلك الشخص، بأنه قتل ذلك المقتول، بطل هاهنا القود، إن كان عمدا وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين، وإن كان القتل شبيه العمد فكمثل، وإن كان خطأ محضا كانت الدية على عاقلتهما نصفين.
أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا.
والذي يقتضيه أصول المذهب، ويحكم بصحته الاستدلال، أن أولياء المقتول بالخيار، في تصديق إحدى البينتين، وتكذيب الأخرى، فإذا صدقوا إحداهما قتلوا