والرسول عليه السلام ما سحر (1) عندنا بلا خلاف، لقوله تعالى " والله يعصمك من الناس " (2) وعند بعض المخالفين أنه سحر، وذلك بخلاف التنزيل المجيد.
التعريض بالقذف ليس بقذف، مثل أن تقول لست بزان، ولا أمي زانية، وكقوله يا حلال بن الحلال، ونحو هذا كله ليس بقذف، سواء كان هذا منه في حال الرضا، أو في حال الغضب.
والذي يضرب الحدود إذا زاد على المقدار المستحق، وجب أن يستقاد منه.
والصبي والمملوك إذا أخطأ أدبا وضرب (3) ضرب أدب، ولا يزاد على عشرة أسواط، وروي (4) أنه لا يزاد على خمس ضربات إلى ست، وروي أنه إن ضرب إنسان عبده بما هو حد، كان عليه أن يعتقه كفارة لفعله (5)، وذلك على الاستحباب (6) دون الفرض والإيجاب.
وإذا قذف ذمي مسلما، قتل لخروجه عن الذمة بسب أهل الإيمان.
وقد قلنا إن المعتبر في كنايات القذف عرف القاذف دون المقذوف، وقد قلنا أنه إذا كانت الولاية في القذف لاثنين فما زاد عليهما، فلكل واحد منهما المطالبة بالحد، فإن أقيم له سقط حق الباقين، وإن عفى بعضهم سقط حقه، وكان لمن لم يعف المطالبة بالحد واستيفاؤه والعفو عنه، فإن مات المقذوف وليس له ولي، فعلى سلطان الإسلام الأخذ بحقه، لأنه وليه ووارثه.
وتوبة القاذف قبل رفعه إلى الحاكم أو بعده، لا تسقط عنه القذف، سواء قامت به عليه بينة، أو كان قد أقر به دفعتين عندنا.
ولا يسقط ذلك إلا بعفو المقذوف أو وليه أو وارثه من ذوي الأنساب على ما قدمناه وحررناه (7).
والتعزير تأديب تعبدا لله سبحانه به لردع المعزر وغيره من المكلفين، وهو