هذا إذا كان مذبوحا، وهي الغنم والبقر وما أشبههما من الحيوان المأكول اللحم، فإن جميعه مذبوح إلا الإبل، فإنها منحورة. والشرائط المقدم ذكرها ثابتة ما عدا الأعضاء، فإن نحرها في ثغرة النحر، - وهي الوهدة -، مجز في استباحة أكلها مع القدرة أيضا على ذلك، فإن نحرت الغنم والبقر وغيرهما ما عدا الإبل مع القدرة والتمكين من ذبحها، فلا يجوز أكل لحمها بحال، وكذلك إن ذبحت الإبل مع التمكين من نحرها، فلا يجوز أكل لحمها على حال، بغير خلاف بين أصحابنا.
وكل ما يباع في أسواق المسلمين فجايز شراؤه وأكله، وليس على من يبتاعه التفتيش عنه.
ولا بأس بأن يتولى الذباحة المرأة، والغلام الذي لم يبلغ، إذا كان من أولاد المحقين، فإن حكمه حينئذ حكمهم، وكذلك المجنون، فإن حكمه حكم الصبي حرفا فحرفا.
ولا بأس بذباحة الأخرس إذا كان محقا، وكذلك لا بأس بذباحة الجنب والحايض، إذا فعلوا ما قدمناه من الشروط، وأحسنوه، فإن لم يحسنوا ذلك فلا يجوز أكل ما ذبحوه.
وقد قدمنا (1) أنه لا يجوز الذباحة إلا بالحديد فإن لم يوجد حديد، وخيف فوت الذبيحة أو اضطر إلى ذباحتها، جاز أن يذبح بما يفري الأوداج، من ليطة أو قصبته، - والليط هو القشر اللاصق بها الحاد، مشتق من لاط الشئ بقلبه، إذا لصق به، والقصبة واحدة القصب -، أو زجاجة، أو حجارة حادة الأطراف، مثل الصخور، والمرو، وغير ذلك.
وكل ما ذبح وكان ينبغي أن ينحر أو نحر وكان ينبغي أن يذبح في حال الضرورة، ثم أدرك في حال ذكاته، وجبت، تذكيته بما يجوز ذلك فيه، فإن لم يفعل لم يجز أكله.
ويكره أن تنخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد بالموت، وهو أن لا يبين الرأس من