وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، وكذلك إن اختلفوا، فبعض عفا عن القاتل، وبعض طلب القود أو الدية، فإن الذي طلب القود، يجب عليه أن يرد على أولياء القاتل سهم من عفا عنه، ثم يقتله، وإن طلب الدية وجب على القاتل أن يعطيه مقدار ما يصيبه من الدية، هذا آخر كلامه رحمه الله (1).
قال محمد بن إدريس، لا حاجة بنا أن نرد على أولياء القاتل، بل على القاتل نفسه، كما قدمناه، لأنه لا يمكن من قتله قبل تسليم المال، لأنه رحمه الله قال يرد على أولياء القاتل سهم من عفا عنه، ثم يقتله، فإذا كان لا يقتله إلا بعد الرد، فيكون الرد عليه، دون أوليائه بغير خلاف.
وأما قوله رحمه الله، فإن طلب الدية وجب على القاتل أن يعطيه مقدار ما يصيبه من الدية، فقد قلنا ما عندنا فيه، وأيضا فهذا ينقض علينا أصلنا المقرر، لأنا بلا خلاف، بيننا، لا نخير ولي المقتول بين القود وأخذ الدية بل ما يستحق إلا شيئا واحدا، وهو القود على ما قدمناه فيما مضى والمخالف لنا يخيره بين القود وأخذ الدية.
وهذا لا يذهب أحد من أصحابنا إليه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، وأولياء المقتول، هم الذين يرثون ديته، سوى الزوج والزوجة.
وقد ذكرناهم في كتاب المواريث، ويكون للجميع المطالبة بالقود، ولهم المطالبة بالدية، ولهم العفو على الاجتماع والانفراد، ذكرا كان أو أنثى، على الترتيب الذي رتبناه وإذا مات ولي الدم قام ولده مقامه في المطالبة بالدم، والزوج والزوجة ليس لهما غير سهمهما من الدية، إن قبلها أولياء المقتول، أو العفو عنه بمقدار ما يصيبهما من الميراث، وليس لهما المطالبة بالقود، ومن ليس له من الدية شئ، من الإخوة والأخوات من الأم، ومن يتقرب من جهتها، فليس لهم المطالبة بالدم ولا الدية (2).