فإن كان يشربها غبا، فلا بأس به، وإن كان مدمنا بشربها (1) كل يوم، فإن للفم وضرا، بالواو المفتوحة، الضاد المعجمة المفتوحة، والراء غير المعجمة وهو الدرن والدسم قال الشاعر:
سيغني أبا الهندي عن وطب سالم * أباريق لم يعلق بها وضر الزبد فأما الأعرم فإنه بالعين والراء غير المعجمتين.
جميع حدود الجلد بالسوط، حد الزنا، وحد القذف، وحد شارب الخمر.
ولا يقام الحدود في المساجد.
باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام قال الله تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (2) وروي عن ابن مسعود، أنه كان يقرأ - فاقطعوا أيمانهما -.
والقدر الذي يقطع به السارق عندنا ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار، من أي جنس كان، وجملته متى ما سرق ما قيمته ربع دينار، فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه، كالثياب والأثمان والحبوب اليابسة ونحوها، أو غير محرز بنفسه، وهو ما إذا ترك فسد، كالفواكه الرطبة بعد أخذها من الشجر، وإحرازها كلها من الثمار، والخضراوات كالقثاء والبطيخ، أو كان من الطبيخ كالهريسة وساير الطبايخ، أو كان لحما طريا أو مشويا الباب واحد، هذا عندنا وعند جماعة.
وقال قوم من المخالفين، إنما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه فأما ما لم يكن محرزا بنفسه وهي الأشياء الرطبة والطبيخ، فلا قطع عليه بحال.
وكل جنس يتمول في العادة، فيه القطع، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة، فما لم يكن على الإباحة، كالثياب والأثاث، وما أصله الإباحة من ذلك، الصيود على اختلافها، وكذلك الخشب كله الحطب وغيره، وكذلك الطين وجميع ما يعمل منه (3)، وكذلك كل ما يستخرج من المعادن، ووافقنا على هذا القول