على ذلك الصيد، مثل أن أرسلا كلبين، أو سهمين أو أحدهما كلبا والآخر سهما، فأصاباه وقتلاه، حرم أكله بلا خلاف، ولا فصل بين أن يقع السهمان دفعة واحدة أو واحدا بعد الآخر، إذا كان القتل منهما، فأما إن صيره الأول في حكم المذبوح، ثم رماه الآخر، مثل أن قطع الأول الحلقوم والمرئ والودجين، ثم رماه الآخر، فالأول ذابح، والآخر جارح، فيكون الحكم للأول، فإن كان الأول مجوسيا، لم يحل أكله، وإن كان مسلما والثاني مجوسيا، حل أكله، لأن الحكم للأول.
فأما إن أرسلا معا فوجدا الصيد قتيلا، فلم يعلم أي الكلبين قتله، حرم أكله.
فإن أرسلا معا كلبا واحدا، فقتل، حرم أكله.
فإن كان مع مسلم كلبان، فأرسلهما وأحدهما معلم، والآخر غير معلم، لم يحل أكله وإن كان معه كلبان أرسل أحدهما، ولم يرسل الآخر، واسترسل الآخر بنفسه، حرم أكل ما قتلاه.
فإن أرسل مسلم كلبه، ومجوسي كلبه، فأدركه كلب المجوسي، فرده إلى كلب المسلم، فقتله كلب المسلم، وحده، حل أكله.
إذا غصب رجل آلة فاصطاد بها، كالسهم أو الكلب، كان الصيد للصياد دون صاحب الآلة وعلى الغاصب أجرة المثل في تلك الآلة.
فإذا اصطاد بالكلب صيدا، فعضه الكلب. وجرح موضعا منه، كان موضع العضة نجسا، لأن سؤر الكلب ولعابه نجس، وما ماسه نجس بغير خلاف بيننا، فأما قوله تعالى " فكلوا مما أمسكن عليكم " (1) ولم يأمر بالغسل، مرجوع عن ظاهره بالإجماع المقدم ذكره.
واختار شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (2) قول بعض المخالفين أنه لا يجب غسلة ولا يكون نجسا.
إلا أنه رجع عنه في مبسوطه (3).