كتاب الحدود باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك الزنا الموجب للحد، هو وطي من حرم الله تعالى وطيه من غير عقد ولا شبهة عقد، ويكون الوطي في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا، بلا خلاف، ويكون الواطي بالغا كاملا (1)، سواء كان حرا أو عبدا.
فأما العقد، فهو ما ذكرناه في كتاب النكاح من أقسامه، مما قد أباحه الله تعالى في شريعة الإسلام.
وأما شبهة العقد، فهو أن يعقد الرجل على ذي محرم له من أم، أو بنت، أو أخت، أو عمة، أو خالة، أو بنت أخ، أو بنت أخت، وهو لا يعرفها، ولا يتحققها، أو يعقد على المرأة لها زوج، وهو لا يعلم ذلك، أو يعقد على امرأة وهي في عدة لزوج لها، إما عدة طلاق رجعي، أو باين، أو عدة فسخ، وإن لم يكن طلاقا، أو عدة المتوفى عنها زوجها وهو جاهل بحالها، أو يعقد عليها وهو محرم، أو هي محرمة، وهو حلال ناسيا أو جاهلا بأن ذلك لا يجوز، ثم علم شيئا من ذلك، فإنه يدرأ عنه الحد، ولم يحكم فيه بالزنا لقوله عليه السلام إدرؤا الحدود بالشبهات (2).
فإن عقد على واحدة ممن ذكرنا عالما أو متعمدا ثم وطأها، كان حكمه حكم الزنا سواء، بل هو أغلظ منه، وليس علمه بالمحرم شبهة، واستحلاله ما حرمه الله عليه ما يدرأ به الحدود، على ما ظنه بعض المخالفين لمذهب أهل البيت عليهم السلام ويجب عليه ما يجب على الزاني على حد واحد.