عمر بن أبي ربيعة.
ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرا * عدد القطر والحصى والتراب فصل وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين، فله المال كله، سواء كان واحدا أو جماعة، ذكرا كان أو أنثى، ولا يرث مع البنت أحد سوى من قدمناه، عصبة كان أو غيره، بل النصف لها بالتسمية الصريحة، والنصف الآخر بالرد بالرحم، على ما بيناه، ومخالفونا يذهبون إلى أنه لو كان مع البنت عم، أو ابن عم، لكان له النصف بالتعصيب، وكذا لو كان معها أخت ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات، ويسقطون من هو في درجة العم أو ابن العم من نساء كالعمات وبنات العم، إذا اجتمعوا، ويخصون بالميراث الرجال دونهن، لأجل التعصيب، ونحن نورثهن.
ويدل على صحة ما نذهب إليه بعد إجماع أصحابنا عليه ما قدمناه من آية ذوي الأرحام، لأن الله سبحانه نص فيها على أن سبب استحقاق الميراث القربى وتداني الأرحام، وإذا ثبت ذلك وكانت البنت أقرب من العصبة، وجب أن يكون أولى بالميراث.
ويدل أيضا على أنه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت، قوله تعالى " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " (1)، فشرط في استحقاقها النصف عدم الولد وفقده، فوجب أن لا يستحقه مع البنت، لأنها ولد، ويدل على بطلان تخصيص الرجال بالإرث دون النساء، قوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو أكثر، نصيبا مفروضا " (2)، فأوجب سبحانه للنساء نصيبا كما أوجب للرجال، من غير تخصيص، فمن خص الرجال بالميراث في بعض المواضع، فقد ترك الظاهر، فعليه