وإن كان النذر غير صيام، فإن كفارة خلافه كفارة يمين، لأن الأصل براءة الذمة، وقد وردت به أخبار، وذهب إليه من جملة أصحابنا السيد المرتضى في الموصليات (1)، وأبو جعفر بن بابويه رحمه الله، وغيرهما من الجلة المشيخة، وهو الذي يقوى في نفسي وأفتي به.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه، فعجز عن صيامه، أطعم مسكينا مدين من طعام، كفارة لذلك اليوم، وقد أجزأه (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله، هذا ليس هو على ظاهره، بل إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه بمجرى العادة، مثل العطاش الذي لا يرجى برؤه فما ذكره رحمه الله صحيح، وإن كان لمرض يرجى برؤه، مثل الحمى وغير ذلك، فالواجب عليه الإفطار والقضاء، لما أفطر فيه من غير إطعام مدين، ولا كفارة بحال، فليلحظ ذلك، فهذا تحرير السؤال.
وقد قدمنا (3) شرح كفارة الظهار، فلا وجه لإعادته.
وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، إما عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، مخير في ذلك على الصحيح من المذهب.
وكفارة قتل العمد، عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين على الجمع، هذا في العمد المحض.
وكفارة قتل الخطأ المحض. أو الخطأ شبيه العمد، واحد منها، وهي على الترتيب.
وقال شيخنا في نهايته، ومن حلف بالبراءة من الله تعالى، أو من رسوله، أو من واحد من الأئمة عليهم السلام، كان عليه كفارة ظهار، فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه كفارة اليمين (4).
وقد قلنا ما عندنا في ذلك في كتاب الأيمان (5)، فلا وجه لإعادته وكفارة من