أولى بالميراث من الأبعد، فإذا ثبت ذلك فالعمتان أولى، لأنهما أقرب من ابن العم ومن عم الأب، والوجه الآخر أن يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنو العم لأب وأم والعم أو العمة للأب خاصة (1).
قال محمد بن إدريس قوله أو العمة غير صحيح، لأن الإجماع منعقد على العم دون العمة.
وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبية، فقال المسألة السادسة، إن ابن العم للأب والأم، مع العم للأب، المال لابن العم، فإن كان معه إخوة، كان بينهم، فإن كان مكان ابن العم (2) للأب عمة للأب، أو عم للأم، كان المال لمن كان من قبل الأم أو الأب، دون ابن العم للأب والأم، ولا نحمل على تلك المسألة غيرها لبطلان القياس، ولولا إجماع الفرقة عليها لما قلنا بها لأنها تخالف الأصول، فينبغي أن يكون الفتيا مقصورا عليها، هذا آخر كلام شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله (3).
فلا يجوز لنا أن نتعدى عن المسألة وصورتها وصيغتها، ولا نقيس غيرها عليها، لأن القياس عندنا باطل، كما قال.
فإن عدم هؤلاء الوراث فالمستحق من له الولاء بالعتق المتبرع به، أو الولاء بتضمن الجريرة دون ولاء الإمامة، لأن ولاء الإمامة لا يستحق به الإرث إلا بعد الولائين المقدم ذكرهما.
ولا يستحق أيضا الإرث في جميع أقسام الولاء الثلاثة، إلا بعد عدم جميع ذوي الأنساب، دون الأسباب إلا في ولاء لإمامة، فإن الإمام لا يستحقه إلا مع عدم جميع ذوي الأنساب أيضا، دون الأسباب إلا سبب واحد، وهو الزوج، فإن الإمام لا يستحق من الإرث بولاء الإمامة شيئا مع الزوج، لإجماع أصحابنا على ذلك، فأما مع الزوجة فإنه يستحق ما بقي بعد سهمها وفرضها بغير خلاف من محصل متأمل،