هذا بخلاف مذهبه في نهايته (1)، فإن فيها أطلق القول.
والصحيح أنه يرث أخواله، وترثه أخواله، سواء اعترف به أبوه بعد اللعان، أو لم يعترف، لأن نسبه من الأم بسبب (2) شرعي بغير خلاف.
وأورد في استبصاره حديثين قال فيهما ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث، والباقي لإمام المسلمين، لأن جنايته على الإمام، فتأولهما، وقال الوجه في هاتين الروايتين أن نقول: إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه (3).
قال محمد بن إدريس رحمه الله وهذا تأويل يرغب الإنسان عنه، ويربأ بنفسه منه، لأنه مصير إلى مذهب المخالفين، وعدول عن آية ذوي الأرحام، وأصول المذهب، ورجوع إلى القول بالعصبة، ثم هدم ونقض لإجماعنا، وهو أن قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئا بغير خلاف بيننا، فليلحظ ذلك ويتأمل.
وولد الزنا لا يرث من خلق من نطفته، ولا من ولدته، لأنهما غير أبويه شرعا، ولا من يتقرب بهما إليه، ولا يرثونه على حال، لأنه ليس بولد لهما شرعا على ما قدمناه، لأن الولد للفراش على ما جاء عنه (4) عليه السلام والفراش المذكور في الخبر عبارة عن العقد، وإمكان الوطي عندنا وعند الشافعي.
ومن أصحابنا من قال حكمه حكم ولد الملاعنة سواء، وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء والأول هو المذهب الذي يقتضيه أصولنا.
ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين، فإن ولد ميتا فلا شئ له، وإن ولد حيا، ورث ويعلم حياته بالاستهلال، وهو رفع الصوت أو الحركة الكثيرة التي لا تكون إلا من حي، فربما كان أخرس، وقد ذكرنا أحكام الشهادة بالاستهلال وكيفيتها في كتاب الشهادات (5)، فلا وجه لإعادته.