فذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (1)، وإيجازه (2)، ومبسوطه (2)، إلى أنه يورث نصف الميراث الرجال ونصف ميراث النساء، فيجعله تارة ذكرا وتارة أنثى، ويعطيه ويورثه نصف سهم الذكر ونصف سهم الأنثى، قال الذاهب إلى هذا القول، الذي يعول عليه في ميراث الخنثى، وكيفية قسمته، ويجعل أصلا فيه، أن يفرض الخنثى بنتا ونصف بنت مع الباقين من الورثة، قال وقيل فيه وجه آخر، وهو أن يقسم الفريضة دفعتين، بفرض الخنثى في أحدهما ذكرا، وفي الأخرى أنثى، فما يصيبه في الدفعتين، أعطي نصفه من الفريضة.
مثال ذلك: إذا خلف ابنا بيقين، وخلف خنثى، فينبغي أن يطلب ما لا يمكن قسمته مع فرض الذكر ومع فرض الأنثى من غير كسر، وأقل ما يمكن فيه في هذه المسألة ستة، فإن فرضت الخنثى ذكرا، كان المال بينهما نصفين، لكل واحد ثلاثة، فإن فرضته بنتا كان لها سهمان من ستة فإذا أضفت السهمين إلى الثلاثة، صارت خمسة، فتعطى الخنثى نصفها، وهو سهمان ونصف من ستة وثلاثة، ونصف للابن المتيقن، فإذا أردت أن لا ينكسر، فاجعلها من اثني عشر، فتعطي الابن سبعة، والخنثى خمسة.
فإن فرضت بنتا بيقين وخنثى، خرجت الفريضة أيضا من اثني عشر، فإن كان ذكرا كان له ثمانية، وللبنت أربعة، وإن كانت بنتا، كان لها ستة، لأن المال بينهما نصفان بالفرض والرد عندنا، فنضيف الستة إلى الثمانية، يصير أربعة عشر، فتعطى الخنثى نصفها سبعة، وللبنت المتيقنة خمسة.
فإن كان ابن وبنت وخنثى، فأقل ما يخرج منه سهامهم عشرون، فإن فرضته ذكرا كان له ثمانية، وإن فرضته أنثى، كان له خمسة، يصير ثلاثة عشر نعطيه نصفه ستة ونصفا من عشرين، فإن أردته بلا كسر، جعلته من أربعين، فتعطي الخنثى ثلاثة عشر، وتبقى سبعة وعشرون، للابن ثمانية عشر، وللبنت تسعة، ثم على هذا