والمزفت.
قال محمد بن إدريس رحمه الله الزفت من الارزن هكذا ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان، والقطران من الصنوبر، هكذا ذكر، فقد روي (1) أن الرسول عليه السلام نهى أن ينبذ في هذه الأواني، وقال انبذوا في الأدم، فإنه يوكأ، ويعلق، كل هذا المنهي عنه لأجل الظروف، فإنها تكون في الأرض، فتسرع الشدة إليها.
ثم أباح هذا كله، بما روي عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي عليه السلام قال نهيتكم عن ثلاث، وأنا آمركم بهن، نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي، أن تأكلوها بعد ثلث، فكلوا واستمتعوا (2).
فإن نبذ في شئ من تلك الظروف، لا يشرب إلا ما وقع اليقين بأنه لم تحله شدة ظاهرة، ولا خفية، ولا يكون ذلك إلا بسرعة شرب ما ينبذ فيه.
فأما " الدبا " فإنه القرع " والنقير " خشبة تنقر، تخرط كالبرنية، و " المزفت " ما قير بالزفت بكسر الزاء، قال الجاحظ في كتاب الحيوان " القطران " من الصنوبر، والزفت من الارزن.
وقد قلنا إن العصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل، وحد الغليان على ما روى (3) الذي يحرم ذلك، وهو أن يصير أسفله أعلاه، فإذا غلا حرم شربه، وبيعه والتصرف فيه، إلى أن يعود إلى كونه خلا، ولا بأس بأمساكه، ولا يجب إراقته، بل يجوز إمساكه إلى أن يعود خلا.