بالصيام، فليلحظ ذلك بعين الفكر، والله الموفق للصواب.
إذا نذر صلاة، قال قوم أقل ما يلزمه ركعتان، وقال بعضهم أقل ذلك ركعة، وهذا هو الذي يقوى في نفسي، لأنها أقل صلاة مرغبة فيها شرعية، وهي الوتر بلا خلاف بيننا معشر أهل البيت عليهم السلام، والخطاب إذا أطلق، أجزأ أقل ما يقع عليه الاسم، وقد بينا أن الركعة صلاة شرعية، وأيضا فلا نص لأصحابنا في ذلك، والأصل براءة الذمة فيما زاد على الركعة، وإذا كانت الركعة صلاة في الشريعة وعرفها، حمل الإطلاق على أقل ما يقع الاسم الشرعي عليه.
واختار شيخنا أبو جعفر رحمه الله، في مسائل خلافه (1) أحد قولي الشافعي، وهو أنه يلزمه صلاة ركعتين، واستدل بطريقة الاحتياط فحسب، ولم يذكر إجماعا ولا أخبارا.
وقد قلنا ما عندنا، وليس هو لما استدل بطريقة الاحتياط، بأولى ممن استدل بدليل أن الأصل براءة الذمة.
باب الكفارات الكفارات على ثلاثة أضرب، كفارة مرتبة من غير تخيير، ومخير فيها من غير ترتيب، وما فيها ترتيب، وتخيير.
فالتي على الترتيب، كفارة الظهار بلا خلاف، وكفارة قتل الخطأ أيضا بلا خلاف، إلا من شاذ من أصحابنا، ومعنى الترتيب، هو أنه لا ينتقل من الأصل الأول إلى الثاني، إلا بعد فقدان الأول، ولا ينتقل من الثاني إلى الثالث إلا بعد عدم الثاني، ومعنى التخيير هو أنه له أن يفعل أي الثلاث كان.
فكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا، وكذلك كفارة قتل الخطأ.
والتي على التخيير بكل حال، فكفارة فدية الأذى، الإنسان فيها بالخيار، بين