أو برئت من الإسلام، أو من الله، أو من القرآن لا فعلت كذا، ففعل لم يكن يمينا، ولا المخالفة حنث، ولا يجب به كفارة، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة وتعليق الكفارة عليها يحتاج إلى دليل (1).
وما ذكره في مبسوطه ومسائل خلافه، هو الذي يقوى في نفسي، وإليه أذهب، وبه أفتي، لأنا قد بينا أنه لا يمين إلا بالله تعالى، وبأسمائه وبصفاته، وهذا ليس كذلك، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها بالكفارة والانعقاد يحتاج إلى دليل، وأيضا انعقاد اليمين حكم شرعي، يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي، ولا يرجع في ذلك إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا، والإجماع فغير منعقد عليه، وكتاب الله تعالى خال من ذلك.
وقول الرجل " يا هناه، ولا بل شانئك " من قول أهل الجاهلية، لا ينعقد بذلك يمين.
قال محمد بن إدريس رحمه الله معنى " لا بل شانئك " أي لا أب لشانئك.
فاختصروا ذلك على عادتهم في الاختصار والحذف، فقالوا " لا بل شانيك).
قال ابن درستويه النحوي: قد يلهج بالكلمة الشاذة عن القياس، البعيدة من الصواب، حتى لا يتكلموا بغيرها، ويدعوا القياس المطرد المختار، ولا يجب أن يقال مع ذلك هذا أفصح من المتروك، من ذلك " أيش صنعت " يريدون " أي شئ صنعت " و " لا بل شانئك " أي لا أب لشانئك، و " لا تبك " أي لا تباك، هذا آخر كلام ابن درستويه.
فدل ذلك على ما قلناه في " لا بل شانئك " وما حدانا على تحقيق هذا إلا إيراد شيخنا أبي جعفر ذلك في نهايته (2)، مطلقا من غير بيان له.
وإذا قال الإنسان أقسمت، أو حلفت، لم يكن ذلك يمينا، حتى يقول حلفت بالله، أقسمت بالله.
وساير أصناف الكفار، لا يحلفون إلا بالله تعالى، وبأسمائه، فإن علم الإمام