مائة جلدة، وبحساب ما بقي من جلد المملوك من خمسين جلدة، وليس عليه الرجم إلا في الموضع الذي يجب الرجم على المملوك في الدفعة الثامنة، أو بعد أن تنقضي مكاتبته، فيصير حكمه حكم الأحرار، ويطأ بعد ذلك زوجته وهو حر، فإذا زنا بعد ذلك وجب عليه حينئذ الرجم.
وكذلك المملوك المحصن، إذا أعتق ثم زنا، فإن كان قد وطئ امرأته بعد العتق وقبل الزنا، كان عليه الرجم، وإن لم يكن وطأها بعد العتق، وإن كان قد دخل بها قبل ذلك، كان عليه الجلد فحسب، لأنه بحكم من لم يدخل بزوجته من الأحرار.
ومن كان له جارية يشركه فيها غيره، فوطأها مع علمه أنه لا يجوز له وطؤها، وله فيها شريك، كان عليه الحد بحساب ما لا يملك منها، ويدرأ عنه الحد بحساب ما يملكه منها، فأما إن اشتبه الأمر عليه، ادعى الشبهة عليه في ذلك، فإنه يدرأ عنه الحد، لقوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات (1).
ومن وطئ جارية من المغنم قبل أن تقسم، وادعى الشبهة في ذلك، فإنه يدرأ عنه الحد، للخبر المذكور المجمع عليه، وهو ما قدمناه (2).
وقد روي أنها تقوم عليه، ويسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها، والباقي بين المسلمين، ويقام عليه الحد، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها (3).
والأولى ما ذكرناه، لأن الاشتباه في ذلك حاصل بلا خلاف.
وأيضا فإنه يظن أن سهمه أكثر منها ومن قيمتها.
وأيضا الأصل براءة الذمة، والحد يحتاج إلى دليل، وقوله عليه السلام المجمع عليه ادرؤا الحدود بالشبهات (4) يعضد ذلك.
والمرأة إذا زنت، فحملت من الزنا، فشربت دواء، فأسقطت، أقيم عليها الحد