عليه، فإذا ثبت أنه يزول وهو الصحيح - فإنه ينتقل إلى الموقوف عليه، وقال قوم:
ينتقل إلى الله، ولا ينتقل إلى الموقوف عليه.
وإنما قلنا: أنه ينتقل إلى الموقوف عليه، لأنه يضمن بالغصب، ويثبت عليه اليد، وليس فيه أكثر من أنه لا يملك بيعه على حال، ومنع البيع لا يدل على أنه لم يملكه، لأن الشئ المرهون ملك للراهن، ولا يجوز له بيعه، وكذلك أم الولد ملك لسيدها، بلا خلاف، ولا يجوز له بيعها ما دام ولدها حيا، عند أصحابنا.
فعلى هذا التحرير فهل يقبل في الوقف شاهد واحد ويمين المدعي أم لا؟ من قال: ينتقل إلى الله قال: لا تقبل في ذلك إلا شهادة شاهدين، ومن قال: ينتقل إلى الموقوف عليه قال: تقبل في ذلك شهادة واحد ويمين المدعي الذي هو الموقوف عليه، لأن شهادة الواحد ويمين المدعي تقبل عندنا في كل ما كان مالا، أو المقصود منه المال، والوقف مال أو المقصود منه المال، بغير خلاف.
يجوز وقف الأراضي، والعقار، والدور، والرقيق والماشية، والسلاح، وكل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها، خلافا لأبي يوسف، فإنه لا يجوز الوقف إلا في الدور، والأراضي، والكراع، والسلاح، والغلمان، تبعا للضيعة الموقوفة.
وكل عين جاز بيعها وأمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فإنه يجوز وقفها، إذا كانت معينة، فأما إذا كانت في الذمة، أو كانت مطلقة، وهو أن يقول: وقفت فرسا أو عبدا فإن ذلك لا يجوز، لأنه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعين، ولا يمكن تسليمه، ولا يمكن فيه القبض، ومن شرط لزومه القبض.
فأما الدنانير والدراهم فلا يصح وقفهما، بلا خلاف وإنما قلنا لا يجوز، لأنه لا منفعة لهما مقصودة غير التصرف فيهما، فأما إذا كانت حليا مباحا فلا يمنع من وقفها مانع، فأما ما عدا الدنانير والدراهم، من الأواني، والفرش، والدواب، والبهائم، فإنه يجوز وقفها، لما ذكرناه.
ويجوز وقف المشاع، كما يجوز وقف المقسوم، ويصح قبضه كما يصح قبضه في البيع.
وجملة القول أنه يفتقر صحة الوقف إلى شروط: