باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء الحكم في القتل يثبت بشيئين، أحدهما قيام البينة، وهما شاهدان عدلان في قتل العمد المحض الموجب للقود على القاتل، بأنه قتل.
فأما قتل الخطأ المحض، أو الخطأ شبيه العمد، فشهادة شاهد واحد، ويمين المدعي، لأنه يوجب المال دون القود، وفي المال أو المقصود منه المال، يقبل شهادة واحد ويمين المدعي.
والثاني إقراره على نفسه، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، أو شبيه العمد.
فإن لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك، وكان معهم لوث بفتح اللام وتسكين الواو، وهو التهمة الظاهرة، لأن اللوث القوة، يقال ناقة ذات لوث، أي قوة، وكأنه قوة الظن كان عليهم القسامة، خمسون رجلا منهم، يقسمون بالله تعالى، أن المدعى عليه قتل صاحبهم، إن كان القتل عمدا، وإن كان خطأ خمسة وعشرون رجلا، يقسمون مثل ذلك، ولا يراعى فيهم العدالة.
والأظهر عندنا أن القسامة خمسون رجلا، يقسمون خمسين يمينا، سواء كان القتل عمدا محضا أو خطأ محضا أو خطأ شبيه العمد.
وهذا مذهب شيخنا المفيد محمد بن النعمان، قد ذكره في مقنعته (1).
والأول مذهب شيخنا أبي جعفر (2) فإنه فصل ذلك.
وما اخترناه عليه إجماع المسلمين.
واللوث أيضا عندنا يراعى في الأعضاء والأطراف، لأن القسامة لا تكون إلا إذا كان لوث.
وشيخنا ذهب في مبسوطه إلى أن الدعوى إذا كانت دون النفس فلا يراعى فيها أن يكون معه لوث (3).