الألفاظ في عادته وعرفه، لم يكن عليه شئ، وكذلك إذا قال لامرأة أنت زانية، أو قد زنيت، أو يا زانية، كان أيضا عليه حد القاذف ثمانون جلدة، لا يختلف الحكم فيه.
فإن قال لكافر أو كافرة، أو عبد أو أمة شيئا من ذلك، لم يجب عليه الحد، ويجب عليه التعزير، لئلا يؤذي أهل الذمة والعبيد.
وإذا قال لغيره يا بن الزانية، أو يا بن الزاني، أو قد زنت بك أمك، أو ولدتك أمك من الزنا، وجب أيضا عليه الحد، وكان مطالبة في ذلك إلى أمه، إلا في قوله يا بن الزاني فإن المطالبة في ذلك إلى أبيه.
فإن عفت عنه، جاز عفوها، لأن ذلك من حقوق الآدميين، ولا يجوز عفو غيرها مع كونها حية وإن كانت ميتة، ولم يكن لها ولي غير المقذوف كان إليه المطالبة والعفو، فإن كان لها وليان أو أكثر من ذلك، وعفى بعضهم أو أكثرهم كان لمن بقي ممن لم يعف المطالبة وإقامة الحد عليه على الكمال، ولا يسقط منه بقدر حقوقهم وعفوهم شئ على حال على ما بيناه في باب الشركة وأوضحناه (1).
ومن كان له العفو، فعفا في شئ من الحدود التي تختص بالآدميين، لم يكن له بعد ذلك المطالبة ولا الرجوع فيه.
فإن قال له يا بن الزاني، أو زنى بك أبوك، أو لاط أو ولدك من حرام، كان عليه الحد لأبيه دون أمه ودونه، لأن أباه المقذوف هاهنا فإن كان حيا، كان له المطالبة والعفو، وإن كان ميتا، كان لأوليائه الذين هم وراثه سوى الزوج والزوجة حسب ما ذكرناه في الأم سواء.
وشيخنا أبو جعفر قال في نهايته فإن قال له ولدت من الزنا، وجب عليه الحد، وكان المطالبة في ذلك إلى أمه (2).
وهذا غير واضح، لأنه محتمل (3) إما أن تكون الأم هي الزانية، أو يكون الأب هو الزاني دون الأم، فمع الاحتمال كيف يختص بالأم دون الأب، ووجه