لأنا عدلنا من الظاهر في ذلك للدليل القاطع، ولا دليل يوجب الرجوع عنه فيما اختلفنا فيه، فبقينا على ما يقتضيه الظاهر.
ويخص ولد الأكبر من الذكور إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي بسيف أبيه، ومصحفه، وخاتمه، وثياب جلده، إذا كان هناك تركة سوى ذلك، فإذا لم يخلف الميت غيره، سقط هذا الحكم، وقسم بين الجميع، فإن كان له جماعة من هذه الأجناس، خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه، دون ما سواه من غير احتساب به عليه.
وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يحتسب عليه بقيمته من سهمه، ليجمع بين ظواهر القرآن وما أجمعت الطائفة عليه، وهو تخريج السيد المرتضى، ذكره في الإنتصار (1).
وذهب بعض أصحابنا إلى أن ذلك مستحب تخصيصه به، دون أن يكون ذلك مستحقا له على جهة الوجوب، وهو اختيار أبي الصلاح الحلبي في كتابه الكافي (2).
والأول من الأقوال هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا، المعمول به، وفتاويهم في عصرنا هذا وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمأة عليه، بلا اختلاف بينهم (3).
وكذا ذهب السيد المرتضى فيما رواه أصحابنا، وأجمعوا عليه من أن الزوجة التي لا يكون لها من الميت ولد، لا ترث من الرباع والمنازل شيئا، وألحق بعض أصحابنا جميع الأرضين من البساتين والضياع وغيرها.
وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر، والأول اختيار شيخنا المفيد، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، لأنا لو خلينا وظواهر القرآن ورثناها من جميع ذلك، وإنما عدلنا في الرباع والمنازل بالأدلة، وهو إجماعنا وتواتر أخبارنا، ولا إجماع معنا منعقد على ما عدا الرباع والمنازل، فحمله المرتضى على أنها لا ترث من نفس ذلك، بل من قيمته، كما يذهب أصحابنا في الانقاض، والطوب - بالطاء غير المعجمة المضمومة، والواو،