غيره، فليدخل وليأكل، ولا يتخذ خبنة (1) بالخاء المعجمة وبضمها، والباء وتسكينها، وبالنون المفتوحة، وهو ما يحمله الإنسان في حضنه هكذا قال الجوهري في كتاب الصحاح، وقال الهروي في غريب الحديث، الخبنة ثبان الرجل، وهو ذلذل ثوبه المرفوع، يقال رفع في خبنته شيئا، قال شمر الخبنة والحبكة في الحجزة والثبنة في الإزار، قال ابن الأعرابي، أخبن الرجل إذا خبأ في خبنة سراويله مما يلي البطن، هذا الذي قاله وحكاه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث، فأما من قال ذلك بالياء المنقطة نقطتين من تحتها موضع النون، فهو خطأ محض وتصحيف صرف.
جملة القول في الأعيان النجسة، أنها على أربعة أضرب.
نجس العين، وهو الكلب والخنزير، وما توالد منهما، وما استحال نجسا، كالخمر، والبول، والعذرة وجلد الميتة، فكل هذا نجس العين، لا ينتفع به، ولا يجوز بيعه.
الثاني ما ينجس بالمجاورة، ولا يمكن غسله، ولا يطهره الغسل بالماء، وهو اللبن، والخل، والدبس، ونحو ذلك، فلا ينتفع به ولا يجوز بيعه بحال.
والثالث، ما ينجس بالمجاورة وينتفع بمقاصد، ويمكن غسله وتطهيره بالماء، وهو الثياب وما في معناها، فهذا يجوز بيعه قبل تطهيره.
والرابع، ما اختلف في جواز غسله وهو الزيت والشيرج، فعند أصحابنا بغير خلاف بينهم، أنه لا يجوز غسله ولا يطهره الغسل بالماء، وكذلك البزر والأدهان أجمع، فعندنا وإن لم يجز غسله فيجوز الانتفاع به في الاستصباح تحت السماء، على ما قدمناه وشرحناه (2)، ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا أيضا، ولا يجوز الانتفاع به في غير الاستصباح.
إذا وجد المضطر آدميا ميتا حل له الأكل منه بمقدار ما يمسك رمقه، كما لو كانت الميتة بهيمة، للآيات وعمومها، وفي الناس من قال لا يجوز أكل لحم الآدمي