عليه، وكذلك إذا كان نائما على حمل (1)، فسرق الجمل وهو عليه، فإن كان النائم على المتاع عبدا فسرقه والمتاع معا، فعليه القطع، لأن العبد مال وهو لو سرق العبد وحده قطعناه، فبأن نقطعه هاهنا أولى.
وإذا كان لرجل مال وديعة أو عارية عند إنسان، فجعلها ذلك الإنسان في حرز، فجاء (2) أجنبي فهتك الحرز وسرقها، فعليه القطع، لأن صاحبه قد رضي بهذا المكان حرزا لماله.
إذا كان لإنسان قبل رجل دين، فنقب صاحب الدين، وسرق من مال من عليه الدين قدر دينه، فإن كان من عليه الدين مانعا له من ذلك، فلا قطع عليه، وإن كان باذلا له غير مانع، فعليه القطع.
فإن قامت البينة على رجل أنه سرق من حرز رجل نصابا، فقال السارق المال لي وملكي، وقال صاحب الحرز المال ملكي، فالقول قول صاحب المنزل والحرز، لأنه قد ثبت أنه أخذه منه، فإذا حلف فلا قطع على السارق، لأنه صار خصما، وصار شبهة لوقوع التنازع في المال، والحد لا يجب مع الشبهة.
وهكذا لو وجد مع امرأة فادعى أنه زوجها، فأنكرت وحلفت، لا حد عليه، لأنه صار متنازعا فيه، فكان شبهة في سقوط الحد، فلهذا لم يقطع.
إذا قطعت يد سارق حسمت، والحسم أن يغلى الزيت حتى إذا قطعت اليد، جعل موضع القطع في الزيت المغلي، حتى تنسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم، فالزيت وأجرة القاطع من بيت المال، فإن لم يفعل الإمام ذلك، لم يكن عليه شئ لأن الذي عليه، إقامة الحد، لا مداواة المحدود.
إذا وجب الحد على شخص، فأقامه الإمام أو الحاكم في شدة حر أو برد، فمات المحدود، فلا دية له بحال، لأن تجنب الإقامة في ذلك الوقت مستحب، دون أن يكون ممنوعا منه بكل حال على ما قدمناه (3).